responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 155

بشي‌ء، و إن لم ترض به مهرا، كان لها ذلك.

بقي هاهنا شي‌ء، و هو: أن نقول: قد كان في الزمن الأول لا يدخل الرجل حتى يقدّم المهر، و العادة الآن بخلاف ذلك، فلعلّ منشأ الحكم العادة.

فنقول: إن كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة، كان الحكم ما تقدّم، و إن كانت العادة كالعادة الآن، كان القول قولها.

و قال ابن حمزة: إذا دخل بها قبل الفرض، و بعث إليها قبل الدخول بشي‌ء و أخذت، فإن ردّت عليه أو أبت قبوله من جهة المهر، لزمه مهر المثل، و إن لم ترد و قالت المرأة بعد ذلك: إنّها هديّة، و الرجل يقول: إنّها مهر، كان القول قول الرجل مع اليمين، فإن حلف أسقط [1] دعواها، و إن نكل لزم لها مهر، و إن ردّ اليمين كان له ذلك [2].

مسألة 82: قال الشيخ في (النهاية): و متى خلا الرجل بامرأته فأرخى الستر ثمَّ طلّقها،

وجب عليه المهر على ظاهر الحال، و كان على الحاكم أن يحكم بذلك و إن لم يكن قد دخل بها، إلا أنّه لا يحلّ للمرأة أن تأخذ أكثر من نصف المهر ما لم يدخل بها، فإن أمكن الزوج إقامة البيّنة على أنّه لم يدخل بها، مثلا: أن تكون بكرا فتوجد على هيئتها، لم يلزمه أكثر من نصف المهر [3].

و قال في (الخلاف): إذا طلّقها بعد أن خلا بها و قبل أن يمسّها، اختلاف الناس فيه على ثلاثة مذاهب: فذهبت طائفة الى أنّ وجود هذه الخلوة و عدمها سواء، و يرجع إليه نصف الصداق، و لا عدّة عليها، و هو الظاهر من روايات أصحابنا، و ذهبت طائفة الى أن الخلوة كالدخول، يستقرّ بها المسمّى، و يجب عليها العدّة، و به قال قوم من أصحابنا [4]. و كذا قال في (المبسوط) [5].


[1] في «س، ط»: سقط. و في الطبعة الحجرية: سقطت. و ما أثبتناه من المصدر.

[2] الوسيلة: 296.

[3] النهاية: 471.

[4] الخلاف 4: 396، المسألة 42.

[5] المبسوط 4: 318.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست