نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 155
بشيء، و إن لم ترض به مهرا، كان لها ذلك.
بقي هاهنا
شيء، و هو: أن نقول: قد كان في الزمن الأول لا يدخل الرجل حتى يقدّم المهر، و
العادة الآن بخلاف ذلك، فلعلّ منشأ الحكم العادة.
فنقول: إن
كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة، كان الحكم ما تقدّم، و إن
كانت العادة كالعادة الآن، كان القول قولها.
و قال ابن
حمزة: إذا دخل بها قبل الفرض، و بعث إليها قبل الدخول بشيء و أخذت، فإن ردّت عليه
أو أبت قبوله من جهة المهر، لزمه مهر المثل، و إن لم ترد و قالت المرأة بعد ذلك:
إنّها هديّة، و الرجل يقول: إنّها مهر، كان القول قول الرجل مع اليمين، فإن حلف
أسقط[1] دعواها، و إن نكل لزم لها مهر، و إن ردّ اليمين كان له
ذلك[2].
مسألة 82: قال الشيخ في
(النهاية): و متى خلا الرجل بامرأته فأرخى الستر ثمَّ طلّقها،
وجب عليه
المهر على ظاهر الحال، و كان على الحاكم أن يحكم بذلك و إن لم يكن قد دخل بها، إلا
أنّه لا يحلّ للمرأة أن تأخذ أكثر من نصف المهر ما لم يدخل بها، فإن أمكن الزوج
إقامة البيّنة على أنّه لم يدخل بها، مثلا: أن تكون بكرا فتوجد على هيئتها، لم يلزمه
أكثر من نصف المهر[3].
و قال في
(الخلاف): إذا طلّقها بعد أن خلا بها و قبل أن يمسّها، اختلاف الناس فيه على ثلاثة
مذاهب: فذهبت طائفة الى أنّ وجود هذه الخلوة و عدمها سواء، و يرجع إليه نصف
الصداق، و لا عدّة عليها، و هو الظاهر من روايات أصحابنا، و ذهبت طائفة الى أن
الخلوة كالدخول، يستقرّ بها المسمّى، و يجب عليها العدّة، و به قال قوم من أصحابنا[4]. و كذا قال
في (المبسوط)[5].
[1]
في «س، ط»: سقط. و في الطبعة الحجرية: سقطت. و ما أثبتناه من المصدر.