نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 154
أنّ الدخول إبراء من المهر، فإن اشترطت على أنّ المهر دين عليه و
علمت حاله فرضيت بذلك، جاز.
و الأحوط ما
قلناه أوّلا من إعطائها ما يجوز أن يستحل به الفرج.
مسألة 81: إذا لم يسمّ مهرا
ثمَّ قدّم لها شيئا قبل الدخول،
و دخل بها
بعد ذلك، لم تستحقّ عليه شيئا من المهر سوى ما أخذته، قليلا كان ما وصل إليها أو
كثيرا ذهب إليه الشيخان و ابن البرّاج و ابن إدريس و سلّار[1].
و قال ابن
إدريس: إنّه مجمع عليه عند أصحابنا، و دليل هذه المسألة هو الإجماع المنعقد منهم
بغير خلاف، و فيه الحجة لا وجه لذلك إلا الإجماع، فإن لم يعطها شيئا و دخل من غير
تسمية، لزمه مهر المثل[2]. و لم يعترض بشيء.
و عندي في
هذه المسألة إشكال.
قال المفيد:
لأنّها لو لم ترض به مهرا، ما مكّنته من نفسها حتى تستوفي تمامه، أو توافقه على
ذلك، و تجعله دينا عليه في ذمّته[3].
و في رواية
أبي عبيدة و الفضيل- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام: في رجل تزوّج امرأة فدخل
بها و أولدها ثمَّ مات عنها، فادّعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها، فجاءت تطلبه
منهم و تطلب الميراث، قال: فقال: «أمّا الميراث فلها أن تطلبه، و أمّا الصداق فإنّ
الذي أخذت من الزوج قبل أن تدخل عليه فهو الذي حلّ للزوج به فرجها، قليلا كان أو
كثيرا، إذا هي قبضته منه و قبلته و دخلت عليه فلا شيء لها بعد ذلك»[4].
و هذه
الرواية عوّل عليها علماؤنا.
و الوجه
عندي التفصيل، و هو: أنّها إن رضيت بالمدفوع إليها، لم يكن لها المطالبة