responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 154

أنّ الدخول إبراء من المهر، فإن اشترطت على أنّ المهر دين عليه و علمت حاله فرضيت بذلك، جاز.

و الأحوط ما قلناه أوّلا من إعطائها ما يجوز أن يستحل به الفرج.

مسألة 81: إذا لم يسمّ مهرا ثمَّ قدّم لها شيئا قبل الدخول،

و دخل بها بعد ذلك، لم تستحقّ عليه شيئا من المهر سوى ما أخذته، قليلا كان ما وصل إليها أو كثيرا ذهب إليه الشيخان و ابن البرّاج و ابن إدريس و سلّار [1].

و قال ابن إدريس: إنّه مجمع عليه عند أصحابنا، و دليل هذه المسألة هو الإجماع المنعقد منهم بغير خلاف، و فيه الحجة لا وجه لذلك إلا الإجماع، فإن لم يعطها شيئا و دخل من غير تسمية، لزمه مهر المثل [2]. و لم يعترض بشي‌ء.

و عندي في هذه المسألة إشكال.

قال المفيد: لأنّها لو لم ترض به مهرا، ما مكّنته من نفسها حتى تستوفي تمامه، أو توافقه على ذلك، و تجعله دينا عليه في ذمّته [3].

و في رواية أبي عبيدة و الفضيل- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام: في رجل تزوّج امرأة فدخل بها و أولدها ثمَّ مات عنها، فادّعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها، فجاءت تطلبه منهم و تطلب الميراث، قال: فقال: «أمّا الميراث فلها أن تطلبه، و أمّا الصداق فإنّ الذي أخذت من الزوج قبل أن تدخل عليه فهو الذي حلّ للزوج به فرجها، قليلا كان أو كثيرا، إذا هي قبضته منه و قبلته و دخلت عليه فلا شي‌ء لها بعد ذلك» [4].

و هذه الرواية عوّل عليها علماؤنا.

و الوجه عندي التفصيل، و هو: أنّها إن رضيت بالمدفوع إليها، لم يكن لها المطالبة‌


[1] المقنعة: 509، النهاية: 470، المهذّب 2: 202، الهامش 1، السرائر 2: 581، المراسم: 152.

[2] السرائر 2: 581.

[3] المقنعة: 509- 510.

[4] الكافي 5: 385/ 1، التهذيب 7: 359/ 1459، الاستبصار 3: 222/ 805.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست