responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 153

مهرها، فإن لم يفعل قدّم لها شيئا من ذلك، أو من غيره من الهدية، يستبيح به فرجها، و يجعل الباقي دينا عليه [1].

و قال ابن إدريس: قوله: يستبيح به فرجها، غير واضح، إنّما الذي يستبيح به الفرج هو العقد من الإيجاب و القبول دون ما يقدّمه من المال المذكور، فإنّ تقديمه كتأخيره بلا خلاف [2].

و هذه المنازعة لفظية، فإنّ الشيخ- رحمه اللّٰه- قصد بذلك التأكيد في الاستحباب، و لهذا قال عقيب ذلك: فإن لم يفعل و دخل بها و جعل المهر في ذمّته، لم يكن به بأس [3].

و الشيخ تابع الرواية التي رواها أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا تزوّج الرجل المرأة فلا يحلّ له فرجها حتى يسوق إليها شيئا، درهما فما فوقه، أو هدية من سويق أو غيره» [4].

قال الشيخ: و هذه الرواية وردت على جهة الأفضل، فأمّا أن يكون ذلك واجبا أو تركه محظورا فلا، لما رواه عبد الحميد الطائي، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام:

أتزوّج المرأة و أدخل بها و لا أعطيها شيئا، فقال: «نعم يكون دينا عليك» [5].

و هذا كله تصريح بما قلناه، أو تحمل الرواية الأولى على ما إذا لم يعزم على أداء العوض، فإنّ الفرج يكون حراما حينئذ.

و قال ابن الجنيد: لا يستحب لأحد أن يدخل بزوجته قبل أن يعطيها مهرها، أو جزءا منه، أو شيئا من غير الصداق يقع به استحلال الفرج. و لا بأس بأن يدخل بزوجته من له مال و عوض يفي بالمهر إن رضيت بأن يكون ذلك دينا عليه، و يستحب أن يشهد لها بذلك، فإن لم يكن له مال لم يجز أن يستحلّ فرجها بغير شي‌ء يعجله من مهرها قلّ أو كثر، لئلّا يتلف، فيكون الفرج موطوءا بغير عوض، و لا سيّما إن كان والي البلد يري‌


[1] النهاية: 469- 470.

[2] السرائر 2: 581.

[3] النهاية: 470.

[4] التهذيب 7: 357/ 1452، الاستبصار 3: 220/ 799.

[5] التهذيب 7: 357، و الحديث 1453.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست