نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 153
مهرها، فإن لم يفعل قدّم لها شيئا من ذلك، أو من غيره من الهدية،
يستبيح به فرجها، و يجعل الباقي دينا عليه[1].
و قال ابن
إدريس: قوله: يستبيح به فرجها، غير واضح، إنّما الذي يستبيح به الفرج هو العقد من
الإيجاب و القبول دون ما يقدّمه من المال المذكور، فإنّ تقديمه كتأخيره بلا خلاف[2].
و هذه
المنازعة لفظية، فإنّ الشيخ- رحمه اللّٰه- قصد بذلك التأكيد في الاستحباب، و
لهذا قال عقيب ذلك: فإن لم يفعل و دخل بها و جعل المهر في ذمّته، لم يكن به بأس[3].
و الشيخ
تابع الرواية التي رواها أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا تزوّج الرجل
المرأة فلا يحلّ له فرجها حتى يسوق إليها شيئا، درهما فما فوقه، أو هدية من سويق
أو غيره»[4].
قال الشيخ:
و هذه الرواية وردت على جهة الأفضل، فأمّا أن يكون ذلك واجبا أو تركه محظورا فلا، لما
رواه عبد الحميد الطائي، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام:
أتزوّج
المرأة و أدخل بها و لا أعطيها شيئا، فقال: «نعم يكون دينا عليك»[5].
و هذا كله
تصريح بما قلناه، أو تحمل الرواية الأولى على ما إذا لم يعزم على أداء العوض، فإنّ
الفرج يكون حراما حينئذ.
و قال ابن
الجنيد: لا يستحب لأحد أن يدخل بزوجته قبل أن يعطيها مهرها، أو جزءا منه، أو شيئا
من غير الصداق يقع به استحلال الفرج. و لا بأس بأن يدخل بزوجته من له مال و عوض
يفي بالمهر إن رضيت بأن يكون ذلك دينا عليه، و يستحب أن يشهد لها بذلك، فإن لم يكن
له مال لم يجز أن يستحلّ فرجها بغير شيء يعجله من مهرها قلّ أو كثر، لئلّا يتلف،
فيكون الفرج موطوءا بغير عوض، و لا سيّما إن كان والي البلد يري