responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 152

أو لوليّها أيّاما معلومة أو سنين معيّنة، فأضاف العمل إليه بعينه، و قوله في (الخلاف):

يجوز أن تكون منافع الحرّ مهرا، مثل تعليم قرآن أو شعر مباح، و غير ذلك ممّا له اجرة، يريد أن لا تكون الإجارة معيّنة بنفس الرجل، بل تكون في ذمّته يحصّلها إمّا بنفسه أو بغيره، و ذلك جائز على ما بيّنّاه [1].

و المعتمد عندنا الجواز في الجميع، للأصل، و دلالة الحديث عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، و الأخبار عن الأئمّة عليهم السلام.

قلت: روى محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال: «جاءت امرأة إلى النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، فقالت: زوجني، فقال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول اللّٰه، زوّجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال:

مالي شي‌ء، فقال: لا، قال: فأعادت فأعاد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فلم يقم أحد غير الرجل، ثمَّ أعادت فأعاد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله في المرّة الثالثة أ تحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم فقال: قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن، فعلّمها إيّاه» [2].

و لا فرق بين الإجارة و غيرها، و لا بين أن تكون الإجارة معيّنة أو مطلقة و إن كان فيه احتمال، لتعذّر الرجوع الى العوض مع التعيين، و يلزم عراء البضع عن العوض.

و يؤيّده ما رواه أحمد بن محمد- في القويّ- عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

سألته عن الرجل يتزوّج المرأة و يشترط إجارة شهرين، فقال: «إنّ موسى عليه السلام قد علم أنّه سيتمّ له شرطا، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي‌ء، و قد كان الرجل على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يتزوّج المرأة على السورة من القرآن، و على الدرهم، و على الحنطة القبضة» [3].

مسألة 80: قال الشيخ في (النهاية): يستحب للرجل أن لا يدخل بامرأته حتى يقدّم لها


[1] السرائر 2: 577- 579.

[2] الكافي 5: 380/ 5، التهذيب 7: 354- 355/ 1444.

[3] الكافي 5: 414/ 1، التهذيب 7: 366/ 1483.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست