نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 152
أو لوليّها أيّاما معلومة أو سنين معيّنة، فأضاف العمل إليه بعينه، و
قوله في (الخلاف):
يجوز أن
تكون منافع الحرّ مهرا، مثل تعليم قرآن أو شعر مباح، و غير ذلك ممّا له اجرة، يريد
أن لا تكون الإجارة معيّنة بنفس الرجل، بل تكون في ذمّته يحصّلها إمّا بنفسه أو
بغيره، و ذلك جائز على ما بيّنّاه[1].
و المعتمد
عندنا الجواز في الجميع، للأصل، و دلالة الحديث عن النبي صلّى اللّٰه عليه و
آله، و الأخبار عن الأئمّة عليهم السلام.
قلت: روى
محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال: «جاءت امرأة إلى النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله، فقالت: زوجني، فقال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه
عليه و آله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول اللّٰه، زوّجنيها، فقال:
ما تعطيها؟ فقال:
مالي شيء،
فقال: لا، قال: فأعادت فأعاد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فلم
يقم أحد غير الرجل، ثمَّ أعادت فأعاد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و
آله في المرّة الثالثة أ تحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم فقال: قد زوّجتكها على ما
تحسن من القرآن، فعلّمها إيّاه»[2].
و لا فرق
بين الإجارة و غيرها، و لا بين أن تكون الإجارة معيّنة أو مطلقة و إن كان فيه
احتمال، لتعذّر الرجوع الى العوض مع التعيين، و يلزم عراء البضع عن العوض.
و يؤيّده ما
رواه أحمد بن محمد- في القويّ- عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
سألته عن
الرجل يتزوّج المرأة و يشترط إجارة شهرين، فقال: «إنّ موسى عليه السلام قد علم
أنّه سيتمّ له شرطا، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفيء، و قد كان الرجل على
عهد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يتزوّج المرأة على السورة من
القرآن، و على الدرهم، و على الحنطة القبضة»[3].
مسألة 80: قال الشيخ في
(النهاية): يستحب للرجل أن لا يدخل بامرأته حتى يقدّم لها