responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 151

فأمّا إذا عقد على إجارة ليعمل لها، فالعقد صحيح، سواء كانت الإجارة معيّنة أو في الذمّة.

و قد أورد شيخنا في (التهذيب) خبرا عن السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: «لا يحلّ النكاح اليوم في الإسلام بإجارة، بأن يقول: أعمل عندك كذا و كذا سنة على أن تزوجني أختك أو ابنتك» قال: «حرام لأنّه ثمن رقبتها و هي أحقّ بمهرها» [1].

فهذا يدلّك على ما حررناه و بيّنّاه، فمن استثنى من أصحابنا الإجارة التي فعلها شعيب مع موسى عليهما السلام، فصحيح، و إن أراد غير ذلك، فباطل.

و قال الشيخ في (مسائل خلافه): يجوز أن تكون منافع الحرّ مهرا، كتعليم قرآن أو شعر مباح، أو خياطة ثوب، و غير ذلك. و احتجّ بالإجماع، و برواية سهل بن سعد الساعدي: أنّ امرأة أتت النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، فقالت: يا رسول اللّٰه زوّجنيها إنّي قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل، فقال: يا رسول اللّٰه زوّجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة، فقال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: (هل عندك من شي‌ء تصدقها إيّاه؟) فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: (إن أعطيتها إيّاه جلست و لا إزار لك، فالتمس شيئا) فقال: ما أجد شيئا، فقال له رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: (هل معك من القرآن شي‌ء؟) قال: نعم سورة كذا و سورة كذا، و سمّاهما، فقال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: (قد زوّجتكها بما معك من القرآن) [2].

و ظاهره أنّه جعل القرآن الذي معه صداقا، و هو غير ممكن، فيكون الصداق تعليمها إيّاه [3].

قال ابن إدريس: و ليس بين قوليه في (النهاية) و (الخلاف) تضادّ، لأنّه قال في (النهاية): لا يجوز العقد على إجارة، و هو أن يعقد الرجل على امرأة على أن يعمل لها‌


[1] التهذيب 7: 367/ 1488.

[2] صحيح البخاري 7: 22، سنن أبي داود 2: 568/ 2111، سنن الترمذي 2: 290- 291/ 1121، سنن النسائي 6: 123، سنن البيهقي 7: 144، 236، 242، مسند أحمد 5: 336.

[3] الخلاف 4: 366- 367، المسألة 3.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست