نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 151
فأمّا إذا عقد على إجارة ليعمل لها، فالعقد صحيح، سواء كانت الإجارة
معيّنة أو في الذمّة.
و قد أورد
شيخنا في (التهذيب) خبرا عن السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: «لا يحلّ النكاح
اليوم في الإسلام بإجارة، بأن يقول: أعمل عندك كذا و كذا سنة على أن تزوجني أختك
أو ابنتك» قال: «حرام لأنّه ثمن رقبتها و هي أحقّ بمهرها»[1].
فهذا يدلّك
على ما حررناه و بيّنّاه، فمن استثنى من أصحابنا الإجارة التي فعلها شعيب مع موسى
عليهما السلام، فصحيح، و إن أراد غير ذلك، فباطل.
و قال الشيخ
في (مسائل خلافه): يجوز أن تكون منافع الحرّ مهرا، كتعليم قرآن أو شعر مباح، أو خياطة
ثوب، و غير ذلك. و احتجّ بالإجماع، و برواية سهل بن سعد الساعدي: أنّ امرأة أتت
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، فقالت: يا رسول اللّٰه زوّجنيها إنّي
قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل، فقال: يا رسول اللّٰه
زوّجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة، فقال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه
و آله: (هل عندك من شيء تصدقها إيّاه؟) فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله: (إن أعطيتها إيّاه جلست و لا إزار لك، فالتمس شيئا)
فقال: ما أجد شيئا، فقال له رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: (هل
معك من القرآن شيء؟) قال: نعم سورة كذا و سورة كذا، و سمّاهما، فقال رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: (قد زوّجتكها بما معك من القرآن)[2].
و ظاهره
أنّه جعل القرآن الذي معه صداقا، و هو غير ممكن، فيكون الصداق تعليمها إيّاه[3].
قال ابن
إدريس: و ليس بين قوليه في (النهاية) و (الخلاف) تضادّ، لأنّه قال في (النهاية):
لا يجوز العقد على إجارة، و هو أن يعقد الرجل على امرأة على أن يعمل لها