responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 150

و قال ابن الجنيد: كلّ ما يصحّ الملك له و التموّل من قليل و كثير، و ينتفع به في دين أو دنيا من عين و عروض، أو يكون له عوض من اجرة دار أو عمل، إذا وقع التراضي بين الزوجين، فالفرج به يحلّ وطؤه بعد العقد عليه. و لم يستثن شيئا، و كذا المفيد و سلّار [1].

و قال ابن حمزة: كلّ ما يصح تملّكه في الشريعة ممّا له قيمة، و ما يصحّ أن يكون ثمنا لمبيع، أو اجرة لمستكري أو منفعة لحرّ، من تعليم القرآن و الأدب، و تعليم الصنائع المباحة- سوى الإجارة- يصحّ أن تكون مهرا [2].

و قال ابن إدريس: يجوز أن يكون منافع الحرّ مهرا، مثل تعليم القرآن أو شعر مباح، أو بناء، أو خياطة ثوب، و غير ذلك مما له اجرة، لأنّ كلّ ذلك له أجر معيّن و قيمة مقدّرة.

و استثنى بعض أصحابنا من جملة ذلك الإجارة إذا كانت معيّنة يعملها الزوج بنفسه، قال: لأنّ ذلك كان مخصوصا بموسى عليه السلام.

قال: و الوجه في ذلك: أنّ الإجارة إذا كانت معيّنة لا تكون مضمونة، بل إذا مات المستأجر لا يؤخذ من تركته، و يستأجر لتمام العمل، و إذا كانت في الذمّة تؤخذ من تركته و يستأجر لتمام العمل.

قال: و الذي أعتمده و أعمل عليه و افتي به أنّ منافع الحر تنعقد بها عقود النكاح، و تصحّ الإجارة و الأجرة على ذلك، سواء كانت الإجارة في الذمّة أو معيّنة، لعموم الأخبار.

و ما ذكره بعض أصحابنا من استثنائه الإجارة و أنّها مخصوصة بموسى عليه السلام، فكلام في غير موضعه، و اعتماد على خبر شاذّ نادر، فإذا تؤمّل حقّ التأمّل بان و وضح أنّ شعيبا عليه السلام استأجر موسى ليرعى له لا ليرعى لبنته، و ذلك كان في شرعه و ملّته أنّ المهر للأب دون البنت، و إذا كان كذلك فإنّه لا يجوز في شرعنا ما جاز في شرع شعيب عليه السلام.


[1] المقنعة: 508، المراسم: 152- 153.

[2] الوسيلة: 295.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست