responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 133

إلّا عن إذنها، للمنع من التصرّف في مال الغير عقلا و سمعا إلّا بإذنه، و ليس في الآية متعلّق سوى ما ذكرناه، لأنّه تعالى قال إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ فدلّ بهذا القول أنّهن ممّن لهن العفو، و هن الحرائر البالغات الواليات على أنفسهنّ في العقد و العفو و البيع و الشراء، و غير ذلك.

ثمَّ قال أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ معناه: إن لم يكنّ بالغات، و لا واليات على أنفسهنّ، فعند هذه الحال لا يلي عليهن عندنا سوى الأب و الجدّ بغير خلاف، فلهما العفو بعد الطلاق عمّا تستحقّه، و لو لا إجماع أصحابنا على أنّ الذي بيده عقدة النكاح الأب و الجدّ على غير البالغ، لكان قول الجبائي قويّا، مع أنّه قد روي في بعض أخبارنا أنّه الزوج [1].

و التحقيق أن نقول: الزوجة إن كانت صغيرة، كان وليّ أمرها الأب أو الجدّ له، و لهما العفو عن جميع النصف و بعضه مع المصلحة في ذلك. و إن كانت بالغة رشيدة، فالأمر إليها، لأنّه تعالى قال وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ [2] و الاستثناء من إيجاب النصف على الزوج إنّما يتمّ لو كان الذي بيده عقدة النكاح وليّ المرأة.

و يؤيّد ذلك أيضا: ما رواه عبد اللّٰه بن سنان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ هو ولي أمرها» [3].

و في الصحيح عن رفاعة، قال: سألت الصادق عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: «الوليّ الذي يأخذ بعضا و يترك بعضا، و ليس له أن يدع كلّه» [4].

و عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: «هو الأب و الأخ، و الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري، فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز» [5].


[1] السرائر 2: 572- 573.

[2] البقرة: 237.

[3] التهذيب 7: 392/ 1570.

[4] التهذيب 7: 392/ 1572.

[5] التهذيب 7: 393/ 1573.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست