نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 134
و هذه الرواية التي عوّل عليها الشيخ، و هي مرسلة.
مسألة 66: قال الشيخ في
(النهاية): إذا كان لرجل عدّة بنات، فعقد لرجل على واحدة منهنّ و لم يسمّها بعينها
لا للزوج و
لا للشهود، فإن كان الزوج قد رآهن كلّهنّ، كان القول قول الأب، و على الأب أن
يسلّم إليه التي نوى العقد عليها عند عقدة النكاح، و إن كان الزوج لم يرهنّ كلّهن،
كان العقد باطلا[1]. و تبعه ابن البرّاج[2].
و قال ابن
إدريس: الشيخ عاد عن ذلك في (مبسوطه) و ضعّفه، و قال: النكاح باطل في الموضعين.
قال: و هو
الذي يقوى في نفسي، لأنّ العقد الحكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، و من
شرط صحته تمييز المعقود عليها.
و لأنّه إذا
ميّزها عن غيرها، صحّ العقد بلا خلاف، و إذا لم يميّزها، ليس على صحته دليل فيه
خلاف، فالاحتياط يقتضي ما قلناه، و إنّما أورده شيخنا في (نهايته) إيرادا لا
اعتقادا، كما أورد أمثاله ممّا لا يعمل به، رواها أبو عبيدة فحسب.
و قال شيخنا
في (مبسوطه) في فصل ما ينعقد به النكاح: لا يصح النكاح حتى تكون المنكوحة معروفة
بعينها على صفة تكون متميّزة عن غيرها، و ذلك بالإشارة إليها أو التسمية أو الصفة[3].
و الشيخ-
رحمه اللّٰه- عوّل في ذلك على ما رواه أبو عبيدة عن الباقر عليه السلام،
قال: سألته عن رجل كان له ثلاث بنات، فزوّج إحداهنّ رجلا، و لم يسمّ التي زوّج
للزوج و لا للشهود، و قد كان الزوج فرض لها صداقا، فلمّا بلغ أن يدخل بها على
الزوج و بلغ أنّها الكبرى، فقال الزوج لأبيها: إنّما تزوجت منك الصغيرة من بناتك،
قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: «إن كان الزوج رآهنّ و لم يسمّ له واحدة منهنّ
فالقول في ذلك قول الأب، و على الأب فيما بينه و بين اللّٰه أن يدفع الى
الزوج الجارية