responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 134

و هذه الرواية التي عوّل عليها الشيخ، و هي مرسلة.

مسألة 66: قال الشيخ في (النهاية): إذا كان لرجل عدّة بنات، فعقد لرجل على واحدة منهنّ و لم يسمّها بعينها

لا للزوج و لا للشهود، فإن كان الزوج قد رآهن كلّهنّ، كان القول قول الأب، و على الأب أن يسلّم إليه التي نوى العقد عليها عند عقدة النكاح، و إن كان الزوج لم يرهنّ كلّهن، كان العقد باطلا [1]. و تبعه ابن البرّاج [2].

و قال ابن إدريس: الشيخ عاد عن ذلك في (مبسوطه) و ضعّفه، و قال: النكاح باطل في الموضعين.

قال: و هو الذي يقوى في نفسي، لأنّ العقد الحكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، و من شرط صحته تمييز المعقود عليها.

و لأنّه إذا ميّزها عن غيرها، صحّ العقد بلا خلاف، و إذا لم يميّزها، ليس على صحته دليل فيه خلاف، فالاحتياط يقتضي ما قلناه، و إنّما أورده شيخنا في (نهايته) إيرادا لا اعتقادا، كما أورد أمثاله ممّا لا يعمل به، رواها أبو عبيدة فحسب.

و قال شيخنا في (مبسوطه) في فصل ما ينعقد به النكاح: لا يصح النكاح حتى تكون المنكوحة معروفة بعينها على صفة تكون متميّزة عن غيرها، و ذلك بالإشارة إليها أو التسمية أو الصفة [3].

و الشيخ- رحمه اللّٰه- عوّل في ذلك على ما رواه أبو عبيدة عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن رجل كان له ثلاث بنات، فزوّج إحداهنّ رجلا، و لم يسمّ التي زوّج للزوج و لا للشهود، و قد كان الزوج فرض لها صداقا، فلمّا بلغ أن يدخل بها على الزوج و بلغ أنّها الكبرى، فقال الزوج لأبيها: إنّما تزوجت منك الصغيرة من بناتك، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: «إن كان الزوج رآهنّ و لم يسمّ له واحدة منهنّ فالقول في ذلك قول الأب، و على الأب فيما بينه و بين اللّٰه أن يدفع الى الزوج الجارية‌


[1] النهاية: 468.

[2] المهذّب 2: 196.

[3] السرائر 2: 573.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست