responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 132

و قال في كتاب (التبيان): قوله تعالى إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ [1] معناه من يصحّ عفوها من الحرائر البالغات، غير المولّى عليها، لفساد عقلها، فتترك ما يجب لها من نصف الصداق.

و قوله تعالى أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ [2] قال مجاهد و الحسن و علقمة: إنّه الولي، و هو المروي عن الباقر و الصادق عليهما السلام، غير أنّه لا ولاية لأحد عندنا إلا الأب و الجدّ على البكر غير البالغ، فأمّا من عداهما فلا ولاية له إلّا بتولية منها.

و روي عن علي عليه السلام و سعيد بن المسيب و شريح: أنّه الزوج. و روي ذلك أيضا في أخبارنا، غير أنّ الأول أظهر، و هو المذهب.

و من جعل العفو للزوج قال: له أن يعفو عن جميع نصفه.

و من جعله للولي قال أصحابنا: له أن يعفو عن بعضه، و ليس له أن يعفو عن جميعه. و إن امتنعت المرأة من ذلك، لم يكن لها ذلك إذا اقتضت المصلحة ذلك، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.

و اختار الجبائي أن يكون المراد به الزوج، لأنّه ليس للوليّ أن يهب مال المرأة [3].

و قال ابن البرّاج: الذي بيده عقدة النكاح من الأب أو غيره ممّن تجعل المرأة إليه ذلك و تولّيه إياه، يجوز له العفو عن بعض المهر، و لا يجوز له العفو عن جميعه [4].

و قال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي، و تقتضيه أصول المذهب، و يشهد بصحته النظر و الاعتبار، و الأدلّة القاهرة و الآثار: أنّه الأب أو الجدّ من قبله مع حياته أو موته إذا عقدا على غير البالغ، فلهما أن يعفوا عمّا تستحقّه من نصف المهر بعد الطلاق إذا رأيا ذلك مصلحة لها، و تكون المرأة وقت عفوهما غير بالغة، فأمّا من عداهما، أو هما مع بلوغها و رشدها فلا يجوز لهما العفو عن النصف، و صارا كالأجانب، لأنّهما لا ولاية لهما في هذه الحال، و لا يجوز لأحد التصرّف في مالها بالهبة و العفو و غير ذلك‌


[1] البقرة 237.

[2] البقرة 237.

[3] التبيان 2: 273- 274.

[4] المهذّب 2: 196.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست