نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 132
و قال في كتاب (التبيان): قوله تعالى إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ[1] معناه من يصحّ عفوها من الحرائر البالغات، غير المولّى عليها، لفساد
عقلها، فتترك ما يجب لها من نصف الصداق.
و قوله
تعالى أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ[2] قال مجاهد
و الحسن و علقمة: إنّه الولي، و هو المروي عن الباقر و الصادق عليهما السلام، غير
أنّه لا ولاية لأحد عندنا إلا الأب و الجدّ على البكر غير البالغ، فأمّا من عداهما
فلا ولاية له إلّا بتولية منها.
و روي عن
علي عليه السلام و سعيد بن المسيب و شريح: أنّه الزوج. و روي ذلك أيضا في أخبارنا،
غير أنّ الأول أظهر، و هو المذهب.
و من جعل
العفو للزوج قال: له أن يعفو عن جميع نصفه.
و من جعله
للولي قال أصحابنا: له أن يعفو عن بعضه، و ليس له أن يعفو عن جميعه. و إن امتنعت
المرأة من ذلك، لم يكن لها ذلك إذا اقتضت المصلحة ذلك، عن أبي عبد اللّٰه
عليه السلام.
و اختار
الجبائي أن يكون المراد به الزوج، لأنّه ليس للوليّ أن يهب مال المرأة[3].
و قال ابن
البرّاج: الذي بيده عقدة النكاح من الأب أو غيره ممّن تجعل المرأة إليه ذلك و
تولّيه إياه، يجوز له العفو عن بعض المهر، و لا يجوز له العفو عن جميعه[4].
و قال ابن
إدريس: الذي يقوى في نفسي، و تقتضيه أصول المذهب، و يشهد بصحته النظر و الاعتبار،
و الأدلّة القاهرة و الآثار: أنّه الأب أو الجدّ من قبله مع حياته أو موته إذا
عقدا على غير البالغ، فلهما أن يعفوا عمّا تستحقّه من نصف المهر بعد الطلاق إذا
رأيا ذلك مصلحة لها، و تكون المرأة وقت عفوهما غير بالغة، فأمّا من عداهما، أو هما
مع بلوغها و رشدها فلا يجوز لهما العفو عن النصف، و صارا كالأجانب، لأنّهما لا ولاية
لهما في هذه الحال، و لا يجوز لأحد التصرّف في مالها بالهبة و العفو و غير ذلك