نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 131
و قال ابن إدريس: الذي يقوى عندي أنّ هذا العقد باطل، فإذا كان
باطلا، فلا يقف على الرضى و الإجازة، لأنّه لو كان موقوفا، وقف على الفسخ و
الإجازة، و شيخنا قال: كان العقد باطلا، فإذا كان باطلا، فكيف يكون في نفسه بعد
الإفاقة و الرضى ماضيا!؟.
و أيضا
العقد حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، و لا دليل على ذلك من كتاب و لا
سنة متواترة و لا إجماع، و لا يرجع في مثل ذلك الى أخبار الآحاد[1].
و قول ابن
إدريس لا بأس به، لكن الشيخ عوّل في ذلك على رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع- في الصحيح-
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ، فسكرت فزوّجت نفسها
رجلا في سكرها، ثمَّ أفاقت فأنكرت ذلك، ثمَّ ظنّت أنّه يلزمها، فورعت[2] منه،
فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج إحلال هو لها، أم التزويج فاسد لمكان السكر، و لا
سبيل للزوج عليها؟ فقال: «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضى منها» قلت: و يجوز
ذلك التزويج عليها؟ قال: «نعم»[3].
و التحقيق
أن نقول: إن بلغ السكر بها الى حدّ عدم التحصيل، كان العقد باطلا، و لا يتقرّر
بإقرارها، لأنّ مناط صحة العقود- و هو العقل- منفي هنا، و إن لم يبلغ السكر الى
ذلك الحدّ، صحّ العقد مع تقريرها إيّاه، و عليه تحمل الرواية.
مسألة 65: قال الشيخ في
(النهاية): الذي بيده عقدة النكاح الأب أو الأخ
إذا جعلت
الأخت أمرها إليه، أو من وكّلته في أمرها، فأيّ هؤلاء كان جاز له أن يعفو عن بعض
المهر، و ليس له أن يعفو عن جميعه[4].
و قال في
(الخلاف): الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الوليّ الذي هو الأب أو الجدّ، إلّا أنّ
عندنا له أن يعفو عن بعضه، و ليس له أن يعفو عن جميعه[5].