responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 131

و قال ابن إدريس: الذي يقوى عندي أنّ هذا العقد باطل، فإذا كان باطلا، فلا يقف على الرضى و الإجازة، لأنّه لو كان موقوفا، وقف على الفسخ و الإجازة، و شيخنا قال: كان العقد باطلا، فإذا كان باطلا، فكيف يكون في نفسه بعد الإفاقة و الرضى ماضيا!؟.

و أيضا العقد حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، و لا دليل على ذلك من كتاب و لا سنة متواترة و لا إجماع، و لا يرجع في مثل ذلك الى أخبار الآحاد [1].

و قول ابن إدريس لا بأس به، لكن الشيخ عوّل في ذلك على رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع- في الصحيح- قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ، فسكرت فزوّجت نفسها رجلا في سكرها، ثمَّ أفاقت فأنكرت ذلك، ثمَّ ظنّت أنّه يلزمها، فورعت [2] منه، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج إحلال هو لها، أم التزويج فاسد لمكان السكر، و لا سبيل للزوج عليها؟ فقال: «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضى منها» قلت: و يجوز ذلك التزويج عليها؟ قال: «نعم» [3].

و التحقيق أن نقول: إن بلغ السكر بها الى حدّ عدم التحصيل، كان العقد باطلا، و لا يتقرّر بإقرارها، لأنّ مناط صحة العقود- و هو العقل- منفي هنا، و إن لم يبلغ السكر الى ذلك الحدّ، صحّ العقد مع تقريرها إيّاه، و عليه تحمل الرواية.

مسألة 65: قال الشيخ في (النهاية): الذي بيده عقدة النكاح الأب أو الأخ

إذا جعلت الأخت أمرها إليه، أو من وكّلته في أمرها، فأيّ هؤلاء كان جاز له أن يعفو عن بعض المهر، و ليس له أن يعفو عن جميعه [4].

و قال في (الخلاف): الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الوليّ الذي هو الأب أو الجدّ، إلّا أنّ عندنا له أن يعفو عن بعضه، و ليس له أن يعفو عن جميعه [5].


[1] السرائر 2: 571.

[2] في التهذيب: ففزعت.

[3] الفقيه 3: 259/ 1230، التهذيب 7: 392/ 1571.

[4] النهاية: 468.

[5] الخلاف 4: 398، المسألة 34.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست