و قال ابن
إدريس: حمل ذلك على الأب قياس، فإنّ الامّ غير والية على الابن، و إنّما هذا
النكاح موقوف على الإجازة و الفسخ، فإن بلغ الابن و رضي، لزمه المهر، و إن أبى،
انفسخ النكاح، و لا يلزم الامّ من المهر شيء بحال، إذ هي و الأجانب سواء.
و لو عقد
عليه أجنبي، كان الحكم ما ذكرناه بغير خلاف، فلا دليل على لزوم المهر، لأنّ الأصل
براءة الذمّة، و شغلها يحتاج الى دليل[3].
و الشيخ-
رحمه اللّٰه- عوّل في ذلك على ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام،
أنّه سأله رجل زوّجته امّه و هو غائب، قال: «النكاح جائز إن شاء المتزوّج قبل، و
إن شاء ترك، فإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لامّه»[4].
و الرواية و
قول الشيخ كلاهما لا يطابقان ما توهّمه ابن إدريس من أن الأمّ زوّجت الصغير فضمنت،
حملا على الأب، لأنّ الباقر عليه السلام جعل له الخيار، و إنّما يتمّ مع بلوغه.
و يمكن حمل
الرواية على ما إذا ادّعت الأمّ الوكالة و لم يثبت، فإنّها تضمن المهر، لأنّها قد
فوّتت البضع على الزوجة، فضمنت عوضه.
مسألة 64: قال الشيخ في
(النهاية): و إذا عقدت المرأة على نفسها و هي سكرى،
كان العقد
باطلا، فإن أفاقت و رضيت بفعلها، كان العقد ماضيا، فإن دخل بها الرجل في حال السكر
ثمَّ أفاقت الجارية فأقرّته على ذلك، كان ذلك ماضيا[5]. و تبعه
ابن البرّاج[6].