responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 130

في قبول العقد و الامتناع منه، فإن قبل، لزمه المهر، و إن أبي، لزمها هي المهر [1].

و تبعه ابن البرّاج [2].

و قال ابن إدريس: حمل ذلك على الأب قياس، فإنّ الامّ غير والية على الابن، و إنّما هذا النكاح موقوف على الإجازة و الفسخ، فإن بلغ الابن و رضي، لزمه المهر، و إن أبى، انفسخ النكاح، و لا يلزم الامّ من المهر شي‌ء بحال، إذ هي و الأجانب سواء.

و لو عقد عليه أجنبي، كان الحكم ما ذكرناه بغير خلاف، فلا دليل على لزوم المهر، لأنّ الأصل براءة الذمّة، و شغلها يحتاج الى دليل [3].

و الشيخ- رحمه اللّٰه- عوّل في ذلك على ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، أنّه سأله رجل زوّجته امّه و هو غائب، قال: «النكاح جائز إن شاء المتزوّج قبل، و إن شاء ترك، فإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لامّه» [4].

و الرواية و قول الشيخ كلاهما لا يطابقان ما توهّمه ابن إدريس من أن الأمّ زوّجت الصغير فضمنت، حملا على الأب، لأنّ الباقر عليه السلام جعل له الخيار، و إنّما يتمّ مع بلوغه.

و يمكن حمل الرواية على ما إذا ادّعت الأمّ الوكالة و لم يثبت، فإنّها تضمن المهر، لأنّها قد فوّتت البضع على الزوجة، فضمنت عوضه.

مسألة 64: قال الشيخ في (النهاية): و إذا عقدت المرأة على نفسها و هي سكرى،

كان العقد باطلا، فإن أفاقت و رضيت بفعلها، كان العقد ماضيا، فإن دخل بها الرجل في حال السكر ثمَّ أفاقت الجارية فأقرّته على ذلك، كان ذلك ماضيا [5]. و تبعه ابن البرّاج [6].


[1] النهاية: 468.

[2] المهذّب 2: 196.

[3] السرائر 2: 570.

[4] الكافي 5: 401/ 2، التهذيب 7: 392/ 1569.

[5] النهاية: 468.

[6] المهذّب 2: 196.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست