نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 129
البكر البالغ- فيستحب له أن لا يعقد عليها حتى يستأذنها، فإن سكتت أو
ضحكت أو بكت، كان ذلك رضى منها بالتزويج[1].
و قال ابن
إدريس- لمّا حكى قول الشيخ في (النهاية): إنّ الأخ إذا أراد العقد على أخته البكر
استأمرها، فإن سكتت كان ذلك رضى منها-: المراد بذلك أنّها تكون قد وكّلته في
العقد.
فإن قيل:
إذا وكّلته في العقد، فلا حاجة به الى استئمارها.
قلنا: بل
يستحب أن يستأمرها عند العقد بعد ذلك، و كذلك الأب إذا لم يكن وليّا عليها، و لا
له إجبارها على النكاح، و ولّت أمرها إليه، فإنّه يستحب له أن يستأمرها إذا أراد
العقد عليها، و هذا معنى ما روي: أنّ (إذنها صماتها) و إلّا السكوت لا يدلّ في
موضع من المواضع على الرضى إلّا إذا لم يكن له وجه إلّا الرضى، فحينئذ يدلّ عليه[2].
و ليس
بجيّد، فإنّ العادة قاضية بكون السكوت هنا رضى، إذ حياء المرأة البكر يمنعها عن
النطق، فلو لم يجعل السكوت دلالة على الرضى- مع أنّه دالّ عرفا فيه و في كثير من
المواضع- انتفت الدلالة على الرضى مطلقا، مع أنّ النقل عن النبي عليه السلام في
أنّ الثيب يعرب عنها لسانها، و البكر إذنها صماتها)[3] مشهور.
و ما رواه
داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام، في رجل يريد أن يزوّج أخته، قال: «يؤامرها،
فإن سكتت فهو إقرارها»[4].
و كلام ابن
البرّاج من أنّ البكاء دلالة عليه مشكل.
مسألة 63: قال الشيخ في
(النهاية): إذا عقدت الام لابن لها على امرأة،