responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 129

البكر البالغ- فيستحب له أن لا يعقد عليها حتى يستأذنها، فإن سكتت أو ضحكت أو بكت، كان ذلك رضى منها بالتزويج [1].

و قال ابن إدريس- لمّا حكى قول الشيخ في (النهاية): إنّ الأخ إذا أراد العقد على أخته البكر استأمرها، فإن سكتت كان ذلك رضى منها-: المراد بذلك أنّها تكون قد وكّلته في العقد.

فإن قيل: إذا وكّلته في العقد، فلا حاجة به الى استئمارها.

قلنا: بل يستحب أن يستأمرها عند العقد بعد ذلك، و كذلك الأب إذا لم يكن وليّا عليها، و لا له إجبارها على النكاح، و ولّت أمرها إليه، فإنّه يستحب له أن يستأمرها إذا أراد العقد عليها، و هذا معنى ما روي: أنّ (إذنها صماتها) و إلّا السكوت لا يدلّ في موضع من المواضع على الرضى إلّا إذا لم يكن له وجه إلّا الرضى، فحينئذ يدلّ عليه [2].

و ليس بجيّد، فإنّ العادة قاضية بكون السكوت هنا رضى، إذ حياء المرأة البكر يمنعها عن النطق، فلو لم يجعل السكوت دلالة على الرضى- مع أنّه دالّ عرفا فيه و في كثير من المواضع- انتفت الدلالة على الرضى مطلقا، مع أنّ النقل عن النبي عليه السلام في أنّ الثيب يعرب عنها لسانها، و البكر إذنها صماتها) [3] مشهور.

و ما رواه داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام، في رجل يريد أن يزوّج أخته، قال: «يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها» [4].

و كلام ابن البرّاج من أنّ البكاء دلالة عليه مشكل.

مسألة 63: قال الشيخ في (النهاية): إذا عقدت الام لابن لها على امرأة،

و كان مخيّرا‌


[1] المهذّب 2: 194.

[2] السرائر 2: 568- 569.

[3] سنن ابن ماجه 1: 602/ 1872، سنن البيهقي 7: 123، مسند أحمد 4: 192، المعجم الكبير- للطبراني- 17:

108/ 264.

[4] الكافي 5: 393/ 3، الفقيه 3: 251/ 1196، التهذيب 7: 386/ 1550، الاستبصار 3: 239/ 856.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست