responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 128

للأب و الجدّ أن يجبراها على النكاح، و يستحب لهما أن يستأذناها، و إذنها صماتها، فإن لم يفعلا، فلا حاجة بهما إليه [1].

و قال في موضع آخر من (المبسوط): لا يصحّ نكاح الثيب إلّا بإذنها، و إذنها نطقها بلا خلاف.

و امّا البكر فإن كان لها وليّ له الإجبار، مثل الأب و الجدّ، فلا يفتقر نكاحها إلى إذنها، و لا الى نطقها، و إن لم يكن له الإجبار، كالأخ و ابن الأخ، و العمّ، فلا بدّ من إذنها، و الأحوط أن يراعى نطقها، و هو الأقوى عند الجميع، و قال قوم: يكفي سكوتها، لعموم الخبر، و هو قويّ [2].

و قال ابن الجنيد: روى أبو هريرة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، و لا تنكح البكر حتى تستأذن، و إنّ سكوتها إذنها، و إن أبت فلا جواز عليها) [3].

فلا نرى إنكاح أحد من الأولياء- أبا كان أو غيره- لبالغة بكر أو ثيب نجوّز اختيارها لنفسها إلّا من بعد إذنها، و أن تعرّف عند استئذانها ما قاله النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في أنّ (إذنها هو سكوتها) و يجعل أيضا لكراهتها علامة من قيام و نحوه لتنبئ عن مرادها بالفعل منها.

و قال ابن أبي عقيل: و لو أنّ رجلا آمر أختا له بكرا في تزويجها برجل سمّاه لها، فسكتت، كان ذلك إذنا له في التزويج و إقرارا منها، فإن زوّجها الأخ ثمَّ أنكرت، لم يكن لها ذلك، و لزمها النكاح بالسكوت.

و قال ابن حمزة. و إذا استأمر الأخ أخته البكر الرشيدة في تزويجها، كان سكوتها رضاها [4].

و قال ابن البرّاج في كتابي (المهذّب) و (الكامل): إذا أراد أبوها العقد عليها- يعني‌


[1] المبسوط 4: 162، الخلاف 4: 255، المسألة 10.

[2] المبسوط 4: 183.

[3] صحيح البخاري 7: 23 و 9: 33، صحيح مسلم 2: 1036/ 1419، سنن النسائي 6: 86، سنن البيهقي 7:

122 بدون الذيل.

[4] الوسيلة: 300.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست