نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 128
للأب و الجدّ أن يجبراها على النكاح، و يستحب لهما أن يستأذناها، و
إذنها صماتها، فإن لم يفعلا، فلا حاجة بهما إليه[1].
و قال في
موضع آخر من (المبسوط): لا يصحّ نكاح الثيب إلّا بإذنها، و إذنها نطقها بلا خلاف.
و امّا
البكر فإن كان لها وليّ له الإجبار، مثل الأب و الجدّ، فلا يفتقر نكاحها إلى
إذنها، و لا الى نطقها، و إن لم يكن له الإجبار، كالأخ و ابن الأخ، و العمّ، فلا
بدّ من إذنها، و الأحوط أن يراعى نطقها، و هو الأقوى عند الجميع، و قال قوم: يكفي
سكوتها، لعموم الخبر، و هو قويّ[2].
و قال ابن
الجنيد: روى أبو هريرة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: (لا تنكح
الأيم حتى تستأمر، و لا تنكح البكر حتى تستأذن، و إنّ سكوتها إذنها، و إن أبت فلا
جواز عليها)[3].
فلا نرى
إنكاح أحد من الأولياء- أبا كان أو غيره- لبالغة بكر أو ثيب نجوّز اختيارها لنفسها
إلّا من بعد إذنها، و أن تعرّف عند استئذانها ما قاله النبي صلّى اللّٰه
عليه و آله في أنّ (إذنها هو سكوتها) و يجعل أيضا لكراهتها علامة من قيام و نحوه
لتنبئ عن مرادها بالفعل منها.
و قال ابن
أبي عقيل: و لو أنّ رجلا آمر أختا له بكرا في تزويجها برجل سمّاه لها، فسكتت، كان
ذلك إذنا له في التزويج و إقرارا منها، فإن زوّجها الأخ ثمَّ أنكرت، لم يكن لها
ذلك، و لزمها النكاح بالسكوت.
و قال ابن
حمزة. و إذا استأمر الأخ أخته البكر الرشيدة في تزويجها، كان سكوتها رضاها[4].
و قال ابن
البرّاج في كتابي (المهذّب) و (الكامل): إذا أراد أبوها العقد عليها- يعني