نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 125
و حجّة ابن الجنيد ضعيفة، لأنها محمولة على الأولوية.
مسألة 61: قال الشيخ في
(النهاية): إذا كان لها أخوان، فجعلت الأمر إليهما، ثمَّ عقد كلّ واحد منهما عليها
لرجل،
كان الذي
عقد له عليها أخوها الأكبر أولى بها من الآخر[1]. و تبعه
ابن البرّاج و ابن حمزة[2].
و قال ابن
إدريس: إن أراد بذلك أنّهما عقدا في حالة واحدة معا، وقع الإيجابان و القبولان في
دفعة واحدة، فالعقدان باطلان، لأنّ ذلك منهيّ عنه، و النهي يدلّ على فساد المنهي
عنه.
و حمل ذلك
على الأب و الجدّ قياس، و نحن لا نقول به.
و إن أراد
أنّه تقدّم عقد الأخ الصغير عليها، فكيف يكون الذي عقد له عليها أخوها الأكبر
أولى!؟
و إن أراد
أنّ الأكبر كان عقده متقدّما، فالعقد صحيح، و لا معنى للأولوية هاهنا[3].
ثمَّ قال
الشيخ رحمه الله: فإن دخل بها الذي عقد عليها أخوها الصغير، كان العقد ماضيا، و لم
يكن للأخ الكبير أمر مع الدخول بها[4]. و تبعه ابن
البرّاج[5].
و قال ابن
إدريس: إذا كان الصغير قد سبق بالعقد، فسواء دخل بها المعقود له عليها أو لم يدخل
لا أمر للكبير، فإن كان الأخ الكبير قد سبق بالعقد، و دخل الذي عقد له الأخ الصغير
بها، فإنّها تردّ إلى الأول، و كان لها الصداق بما استحل من فرجها، و عليها
العدّة.
قال: و ذهب
شيخنا في (نهايته) إلى أنّه إن كان قد دخل بها الذي عقد له عليها أخوها الأصغر و
إن كان عقده بعد عقد أخيها الأكبر عليها، فهي زوجته مع الدخول،