responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 125

و حجّة ابن الجنيد ضعيفة، لأنها محمولة على الأولوية.

مسألة 61: قال الشيخ في (النهاية): إذا كان لها أخوان، فجعلت الأمر إليهما، ثمَّ عقد كلّ واحد منهما عليها لرجل،

كان الذي عقد له عليها أخوها الأكبر أولى بها من الآخر [1]. و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة [2].

و قال ابن إدريس: إن أراد بذلك أنّهما عقدا في حالة واحدة معا، وقع الإيجابان و القبولان في دفعة واحدة، فالعقدان باطلان، لأنّ ذلك منهيّ عنه، و النهي يدلّ على فساد المنهي عنه.

و حمل ذلك على الأب و الجدّ قياس، و نحن لا نقول به.

و إن أراد أنّه تقدّم عقد الأخ الصغير عليها، فكيف يكون الذي عقد له عليها أخوها الأكبر أولى!؟

و إن أراد أنّ الأكبر كان عقده متقدّما، فالعقد صحيح، و لا معنى للأولوية هاهنا [3].

ثمَّ قال الشيخ رحمه الله: فإن دخل بها الذي عقد عليها أخوها الصغير، كان العقد ماضيا، و لم يكن للأخ الكبير أمر مع الدخول بها [4]. و تبعه ابن البرّاج [5].

و قال ابن إدريس: إذا كان الصغير قد سبق بالعقد، فسواء دخل بها المعقود له عليها أو لم يدخل لا أمر للكبير، فإن كان الأخ الكبير قد سبق بالعقد، و دخل الذي عقد له الأخ الصغير بها، فإنّها تردّ إلى الأول، و كان لها الصداق بما استحل من فرجها، و عليها العدّة.

قال: و ذهب شيخنا في (نهايته) إلى أنّه إن كان قد دخل بها الذي عقد له عليها أخوها الأصغر و إن كان عقده بعد عقد أخيها الأكبر عليها، فهي زوجته مع الدخول،


[1] النهاية: 466.

[2] المهذّب 2: 195، الوسيلة: 300.

[3] السرائر 2: 567- 568.

[4] النهاية: 466.

[5] المهذّب 2: 195.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست