نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 126
إلّا أنّه رجع في (مسائل خلافه) و في (مبسوطه) عن ذلك، و قال: روي في
بعض أخبارنا ذلك، و رجوعه هو الصحيح[1].
و التحقيق
أن نقول: إن علم وقوع النكاحين دفعة واحدة، بطلا معا، و به قال الشيخ في (الخلاف)
فإنّه قال: إذا كان للمرأة و ليّان في درجة واحدة و أذنت لهما في التزويج إذنا
مطلقا، و لم تعيّن الزوج، فزوّجاها معا، نظر فإن كان أحدهما متقدما و الآخر
متأخّرا، كان المتأخر باطلا، دخل بها الزوج أو لم يدخل[2].
و قال في
(المبسوط): إن علم وقوع النكاحين دفعة، بطلا، لأنّه لا يصح أن تكون زوجة لهما معا[3].
و هذا
التعليل جيّد، لعدم أولوية أحدهما، فإمّا أن يبطلا معا، و هو المطلوب، أو يصحا
معا، و هو محال.
و ليس ببعيد
عندي من الصواب أن يجعل لها الخيار في إمضاء عقد أيّهما كان، إذ عقد كلّ واحد
منهما قد قارن زوال ولايته، لأنّها حالة عقد الآخر، فبطلت هيئة عقد كلّ منهما، و
هي اللزوم، و يبقى كلّ منهما كأنّه فضولي في العقد.
و إن علم
تقدّم أحدهما، كان عقده صحيحا، و بطل الثاني، دخل بها الثاني أو لم يدخل. و به قال
الشيخ في (المبسوط).
قال فيه: و
قد روى أصحابنا: أنّه إن دخل بها الثاني، كان العقد له و الأول أحوط[4].
و في
(النهاية): فإن كان الأخ الكبير سبق بالعقد، و دخل الذي عقد له الأخ الصغير بها،
فإنّها تردّ إلى الأوّل، و كان لها الصداق بما استحلّ من فرجها[5].
و هذا ينافي
ما نقله ابن إدريس عنه، لأنّ العقد الثاني وقع باطلا، لمصادفته محلّا مشغولا، و
الدخول لا يؤثّر في صحّته.