نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 124
في النكاح.
و قال ابن الجنيد:
فأمّا الصبيّة غير البالغة فإذا عقد عليها أبوها فبلغت، لم يكن لها اختيار، و ليس
ذلك لغير الأب و آبائه في حياته، و الامّ و أبوها يقومان مقام الأب و آبائه في
ذلك، لأنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أمر نعيم بن [عبد
اللّٰه النحّام][1] أن يستأمر أمّ ابنته في أمرها[2]، و قال:
(فآمروهنّ في بناتهن)[3].
و الحقّ:
الأول.
لنا: أصالة
عدم ولاية الأمّ.
و ما رواه
زرارة- في الموثّق- عن الباقر عليه السلام، قال: «لا ينقض النكاح إلّا الأب»[4].
و في الصحيح
عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن الصبي يتزوّج الصبيّة، قال:
«إن كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز»[5].
و هو يدلّ
من حيث المفهوم على عدم الجواز لو زوّجهما غير الأبوين.
و في الصحيح
عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: في الصبي يتزوّج الصبيّة يتوارثان، قال:
«إذا كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم» قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: «لا»[6].
و عن أبي
بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: «هو الأب
و الأخ و الرجل يوصى إليه و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري،
فأيّ هؤلاء عفا جاز»[7].
و الظاهر
أنّ الأخ إنّما يكون وليّا مع التوكيل.
[1]
في النسخ الخطية و الحجرية: نعيم بن النجاح. و ما أثبتناه من المصادر. انظر:
الطبقات الكبرى- لابن سعد- 4:
138، تهذيب
الأسماء و اللغات 2: 130، الإصابة 3: 567، أسد الغابة 5: 32.