responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 124

في النكاح.

و قال ابن الجنيد: فأمّا الصبيّة غير البالغة فإذا عقد عليها أبوها فبلغت، لم يكن لها اختيار، و ليس ذلك لغير الأب و آبائه في حياته، و الامّ و أبوها يقومان مقام الأب و آبائه في ذلك، لأنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أمر نعيم بن [عبد اللّٰه النحّام] [1] أن يستأمر أمّ ابنته في أمرها [2]، و قال: (فآمروهنّ في بناتهن) [3].

و الحقّ: الأول.

لنا: أصالة عدم ولاية الأمّ.

و ما رواه زرارة- في الموثّق- عن الباقر عليه السلام، قال: «لا ينقض النكاح إلّا الأب» [4].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن الصبي يتزوّج الصبيّة، قال: «إن كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز» [5].

و هو يدلّ من حيث المفهوم على عدم الجواز لو زوّجهما غير الأبوين.

و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: في الصبي يتزوّج الصبيّة يتوارثان، قال: «إذا كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم» قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: «لا» [6].

و عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: «هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري، فأيّ هؤلاء عفا جاز» [7].

و الظاهر أنّ الأخ إنّما يكون وليّا مع التوكيل.


[1] في النسخ الخطية و الحجرية: نعيم بن النجاح. و ما أثبتناه من المصادر. انظر: الطبقات الكبرى- لابن سعد- 4:

138، تهذيب الأسماء و اللغات 2: 130، الإصابة 3: 567، أسد الغابة 5: 32.

[2] سنن البيهقي 7: 115- 116.

[3] سنن أبي داود 2: 575/ 2095.

[4] الكافي 5: 392/ 8، التهذيب 7: 379/ 1532، الاستبصار 3: 235/ 846.

[5] التهذيب 7: 382/ 1543، الاستبصار 3: 236/ 854.

[6] التهذيب 7: 388/ 1556.

[7] التهذيب 7: 393/ 1573.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست