نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 115
التفرّد بالعقد من دون أحدهما، و ليس لأحدهما التفرّد به من دونها، و
هو مذهب أبي الصلاح[1].
و للشيخ قول
آخر، قال في (التبيان) في تفسير قوله تعالى إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ
أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ[2]: لا ولاية
لأحد عندنا إلّا الأب و الجدّ على البكر غير البالغ، فأمّا من عداهما فلا ولاية له[3].
و قال في
(المبسوط) في فصل أولياء المرأة و المماليك: إذا بلغت الحرّة رشيدة، ملكت كلّ عقد
من النكاح و البيع و غير ذلك. و في أصحابنا من قال: إذا كانت بكرا، لا يجوز له
العقد على نفسها إلّا بإذن أبيها.
ثمَّ قال: و
أمّا الأبكار فإن كانت كبيرة فالظاهر في الروايات أنّ للأب و الجدّ أن يجبرها على
النكاح، و يستحب له أن يستأذنها، و في أصحابنا من قال: ليس له إجبارها على النكاح.
و لست أعرف به نصّا[4].
و المعتمد:
الأول.
لنا: قوله
تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[5] جعل النكاح
إليها، و هو على إطلاقه شامل للمدخول بها و غيرها.
و ما رواه-
في الحسن- الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و زرارة و بريد بن معاوية عن الباقر عليه
السلام، قال: «المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها إنّ تزويجها
بغير وليّ جائز»[6].
و عن زرارة
عن الباقر عليه السلام، قال: «إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشتري و تعتق و
تشهد و تعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها، فإن
لم يكن ذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها»[7].