responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 115

التفرّد بالعقد من دون أحدهما، و ليس لأحدهما التفرّد به من دونها، و هو مذهب أبي الصلاح [1].

و للشيخ قول آخر، قال في (التبيان) في تفسير قوله تعالى إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ [2]: لا ولاية لأحد عندنا إلّا الأب و الجدّ على البكر غير البالغ، فأمّا من عداهما فلا ولاية له [3].

و قال في (المبسوط) في فصل أولياء المرأة و المماليك: إذا بلغت الحرّة رشيدة، ملكت كلّ عقد من النكاح و البيع و غير ذلك. و في أصحابنا من قال: إذا كانت بكرا، لا يجوز له العقد على نفسها إلّا بإذن أبيها.

ثمَّ قال: و أمّا الأبكار فإن كانت كبيرة فالظاهر في الروايات أنّ للأب و الجدّ أن يجبرها على النكاح، و يستحب له أن يستأذنها، و في أصحابنا من قال: ليس له إجبارها على النكاح. و لست أعرف به نصّا [4].

و المعتمد: الأول.

لنا: قوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [5] جعل النكاح إليها، و هو على إطلاقه شامل للمدخول بها و غيرها.

و ما رواه- في الحسن- الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و زرارة و بريد بن معاوية عن الباقر عليه السلام، قال: «المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها إنّ تزويجها بغير وليّ جائز» [6].

و عن زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: «إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها، فإن لم يكن ذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها» [7].


[1] الكافي في الفقه: 292.

[2] البقرة: 237.

[3] التبيان 2: 273.

[4] المبسوط 4: 162.

[5] البقرة: 230.

[6] الكافي 5: 391/ 1، الفقيه 3: 251/ 1197، التهذيب 7: 377/ 1525، الاستبصار 3: 232/ 837.

[7] التهذيب 7: 378/ 1530، الاستبصار 3: 234/ 842.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست