نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 114
المطلب
الثالث: في الأولياء
مسألة 56: اختلف علماؤنا في
البكر البالغة الرشيدة هل لها أن تعقد على نفسها من غير وليّ،
و تزول
ولاية الأب و الجدّ عنها أم لا؟
فالذي
اختاره المفيد في (أحكام النساء) الجواز، و زوال ولاية الأب و الجدّ عنها في
النكاح[1]، و به قال ابن الجنيد و السيد المرتضى و سلّار[2].
و قال في
(المقنعة): المرأة البالغة تعقد على نفسها النكاح، و ذوات الآباء من الأبكار ينبغي
لهنّ أن لا يعقدن إلّا بإذن آبائهنّ، و إن عقد الأب على ابنته البكر البالغ بغير
إذنها، أخطأ السنّة، و لم يكن لها خلافه، فإن أنكرت عقده و لم ترض به، لم يكن للأب
إكراهها على النكاح، و لم يمض العقد مع كراهتها. و إن عقد عليها و هي صغيرة، لم
يكن لها عند البلوغ خيار. و إن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها، خالفت السنّة،
و بطل العقد، إلّا أن يجيزه الأب[3].
و قال الشيخ
في (النهاية): لا يجوز للبكر البالغ أن تعقد على نفسها نكاح الدوام إلّا بإذن
أبيها، فإن عقدت على نفسها بغير إذن أبيها، كان العقد موقوفا على رضى الأب، فإن
أمضاه مضى، و إن لم يمضه و فسخ، كان مفسوخا[4].
و لو عقد
الأب عليها من غير استئذان لها، مضى العقد، و لم يكن لها خلافه، و إن أبت التزويج
و أظهرت كراهيته، لم يلتفت الى كراهيتها[5]. فجعل عليها
الولاية، و لم يسوّغ لها التفرّد بالعقد، و به قال ابن أبي عقيل و الصدوق و ابن
البرّاج[6].
و هنا مذهب
آخر: التشريك بين المرأة و الوليّ، و هو إمّا الأب أو الجدّ. فليس لها