responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 114

المطلب الثالث: في الأولياء

مسألة 56: اختلف علماؤنا في البكر البالغة الرشيدة هل لها أن تعقد على نفسها من غير وليّ،

و تزول ولاية الأب و الجدّ عنها أم لا؟

فالذي اختاره المفيد في (أحكام النساء) الجواز، و زوال ولاية الأب و الجدّ عنها في النكاح [1]، و به قال ابن الجنيد و السيد المرتضى و سلّار [2].

و قال في (المقنعة): المرأة البالغة تعقد على نفسها النكاح، و ذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهنّ أن لا يعقدن إلّا بإذن آبائهنّ، و إن عقد الأب على ابنته البكر البالغ بغير إذنها، أخطأ السنّة، و لم يكن لها خلافه، فإن أنكرت عقده و لم ترض به، لم يكن للأب إكراهها على النكاح، و لم يمض العقد مع كراهتها. و إن عقد عليها و هي صغيرة، لم يكن لها عند البلوغ خيار. و إن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها، خالفت السنّة، و بطل العقد، إلّا أن يجيزه الأب [3].

و قال الشيخ في (النهاية): لا يجوز للبكر البالغ أن تعقد على نفسها نكاح الدوام إلّا بإذن أبيها، فإن عقدت على نفسها بغير إذن أبيها، كان العقد موقوفا على رضى الأب، فإن أمضاه مضى، و إن لم يمضه و فسخ، كان مفسوخا [4].

و لو عقد الأب عليها من غير استئذان لها، مضى العقد، و لم يكن لها خلافه، و إن أبت التزويج و أظهرت كراهيته، لم يلتفت الى كراهيتها [5]. فجعل عليها الولاية، و لم يسوّغ لها التفرّد بالعقد، و به قال ابن أبي عقيل و الصدوق و ابن البرّاج [6].

و هنا مذهب آخر: التشريك بين المرأة و الوليّ، و هو إمّا الأب أو الجدّ. فليس لها‌


[1] أحكام النساء: 36.

[2] الانتصار: 122، المراسم: 148.

[3] المقنعة: 510.

[4] النهاية: 465.

[5] النهاية: 464- 465.

[6] الفقيه 3: 250- 251، الهداية: 68، و انظر: المهذّب 2: 193.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست