responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 116

و عن منصور بن حازم- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح إلّا بأمرها» [1].

و لأنّ ولاية المال قد زالت، فتزول ولاية النكاح عنها، لأنّها إحدى الولايتين المنوطتين بالبلوغ و الرشد.

احتجّ الشيخ: بما رواه ابن أبي يعفور- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «لا تزوّج ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهنّ» [2].

و عن إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، و إذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلّا برضى منها» [3].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر» و قال: «يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب» [4].

و لأنّ الحكمة تقتضي ذلك، فإنّ البكر لا معرفة لها بأحوال الرجال، فلو لم يجعل أمرها منوطا بنظر الأب، لزم إدخال الضرر عليها، و هو منفي بالأصل.

و الجواب: تحمل الروايات على الكراهة بالتفرّد، و أولوية استئذان الأب، جمعا بين الأدلّة.

و الحكمة لا تصلح للتعليل، لعدم انضباطها، و نقضها باستلزام إثبات الولاية للأقارب عند عدم الأب.

احتجّ أبو الصلاح: بما رواه صفوان- في الموثّق- قال: استشار عبد الرحمن موسى ابن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: «افعل و يكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها نصيبا».


[1] التهذيب 7: 380/ 1535.

[2] الكافي 5: 393/ 1، التهذيب 7: 379/ 1531، الاستبصار 3: 235/ 845.

[3] التهذيب 7: 380/ 1536، الاستبصار 3: 235/ 848.

[4] الكافي 5: 393/ 2، التهذيب 7: 380/ 1537، الاستبصار 3: 235/ 849.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست