نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 116
و عن منصور بن حازم- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «تستأمر
البكر و غيرها و لا تنكح إلّا بأمرها»[1].
و لأنّ
ولاية المال قد زالت، فتزول ولاية النكاح عنها، لأنّها إحدى الولايتين المنوطتين
بالبلوغ و الرشد.
احتجّ
الشيخ: بما رواه ابن أبي يعفور- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «لا تزوّج
ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهنّ»[2].
و عن
إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها
مع أبويها أمر، و إذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلّا برضى منها»[3].
و في الصحيح
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لا تستأمر الجارية إذا كانت بين
أبويها، ليس لها مع الأب أمر» و قال: «يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب»[4].
و لأنّ
الحكمة تقتضي ذلك، فإنّ البكر لا معرفة لها بأحوال الرجال، فلو لم يجعل أمرها
منوطا بنظر الأب، لزم إدخال الضرر عليها، و هو منفي بالأصل.
و الجواب:
تحمل الروايات على الكراهة بالتفرّد، و أولوية استئذان الأب، جمعا بين الأدلّة.
و الحكمة لا
تصلح للتعليل، لعدم انضباطها، و نقضها باستلزام إثبات الولاية للأقارب عند عدم
الأب.
احتجّ أبو
الصلاح: بما رواه صفوان- في الموثّق- قال: استشار عبد الرحمن موسى ابن جعفر عليه
السلام في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: «افعل و يكون ذلك برضاها، فإنّ لها في
نفسها نصيبا».