responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 113

احتجّ المانع: بأنّ حكمه النكاح الاستيلاد، و لا يحصل غالبا مع العزل، فيكون منافيا لغرض الشارع.

و الجواب: المنع.

تذنيب: أوجب الشيخ على الرجل دية ضياع النطفة عشرة دنانير [1]، و منعه ابن إدريس [2]، و سيأتي.

مسألة 54: المشهور: كراهة النظر الى فرج المرأة حالة الجماع،

و عدّه ابن حمزة في المحرّمات [3].

لنا: الأصل.

و ما رواه سماعة، قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة و هو يجامعها، قال:

«لا بأس به، إلّا أنّه يورث العمى» [4].

مسألة 55: المشهور: كراهة أن يجامع زوجته الحرّة و الأخرى تنظر إليه.

و قال المفيد: لا يجوز [5].

فإن أراد التحريم، صارت المسألة خلافية، و إلّا فلا.

و الظاهر أنّ مراده بذلك شدّة الكراهة، لأنّه عدّ بعدها أشياء مكروهة، ثمَّ قال:

و لو أنّ إنسانا تعدّى ما رسمناه في جميع ما عدّدناه، لم يكن بذلك فاسقا و لا تاركا فرضا [6]، لكنه يكون مخطئا، مخالفا للسنّة، تاركا فضلا [7].

و في هذا الكلام نظر.


[1] النهاية: 779، الخلاف، كتاب الديات، المسألة 123.

[2] السرائر 2: 607.

[3] الوسيلة 314.

[4] التهذيب 7: 414/ 1656.

[5] المقنعة: 515.

[6] في النسخ الخطية و الحجرية: فضلا، و ما أثبتناه من المصدر.

[7] المقنعة: 516.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست