احتجّ المانع: بأنّ حكمه النكاح الاستيلاد، و لا يحصل غالبا مع العزل، فيكون منافيا لغرض الشارع.
و الجواب: المنع.
تذنيب: أوجب الشيخ على الرجل دية ضياع النطفة عشرة دنانير [1]، و منعه ابن إدريس [2]، و سيأتي.
مسألة 54: المشهور: كراهة النظر الى فرج المرأة حالة الجماع،
و عدّه ابن حمزة في المحرّمات [3].
لنا: الأصل.
و ما رواه سماعة، قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة و هو يجامعها، قال:
«لا بأس به، إلّا أنّه يورث العمى» [4].
مسألة 55: المشهور: كراهة أن يجامع زوجته الحرّة و الأخرى تنظر إليه.
و قال المفيد: لا يجوز [5].
فإن أراد التحريم، صارت المسألة خلافية، و إلّا فلا.
و الظاهر أنّ مراده بذلك شدّة الكراهة، لأنّه عدّ بعدها أشياء مكروهة، ثمَّ قال:
و لو أنّ إنسانا تعدّى ما رسمناه في جميع ما عدّدناه، لم يكن بذلك فاسقا و لا تاركا فرضا [6]، لكنه يكون مخطئا، مخالفا للسنّة، تاركا فضلا [7].
و في هذا الكلام نظر.
[2] السرائر 2: 607.
[3] الوسيلة 314.
[4] التهذيب 7: 414/ 1656.
[5] المقنعة: 515.
[6] في النسخ الخطية و الحجرية: فضلا، و ما أثبتناه من المصدر.
[7] المقنعة: 516.