responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 112

عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: «لا بأس» [1].

و للأصل.

احتجّ المانع: بما رواه سدير، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: محاشّ النساء على أمّتي حرام» [2].

و الجواب: الحمل على شدّة الكراهة، جمعا بين الأدلّة، أو على التقية، لأنّ أكثر العامّة منعوه، مع أنّ مالكا قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشكّ في أنّ وطء المرأة في دبرها حلال، ثمَّ قرأ نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ [3].

و لأنّ روايتنا أصحّ سندا، فيتعيّن العمل بها.

مسألة 53: المشهور: كراهة العزل عن الحرّة إلّا مع الإذن،

و ليس محرّما، قاله الشيخ في (النهاية) و ابن البرّاج و ابن إدريس [4].

و عدّه ابن حمزة في المحرّمات [5].

و قال شيخنا المفيد عبارة موهمة، فقال: و ليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرّة إلّا أن ترضى منه بذلك [6].

لنا: أصالة الإباحة.

و ما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن العزل، فقال:

«ذاك الى الرجل يصرفه حيث شاء» [7].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، أنّه سئل عن العزل، فقال: «أمّا الأمة فلا بأس، و أمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك، إلّا أن يشترط عليها حين يتزوّجها» [8].


[1] التهذيب 7: 414/ 1657، الاستبصار 3: 242/ 867.

[2] التهذيب 7: 416/ 1664، الاستبصار 3: 244/ 874.

[3] المغني 8: 132، الشرح الكبير 8: 131، و الآية 223 من سورة البقرة.

[4] النهاية: 482، المهذّب 2: 223، السرائر 2: 607.

[5] الوسيلة: 314.

[6] المقنعة: 516.

[7] الكافي 5: 504/ 3، التهذيب 7: 417/ 1669.

[8] التهذيب 7: 417/ 1671.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست