احتجّ
المانع: بما رواه سدير، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «قال
رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: محاشّ النساء على أمّتي حرام»[2].
و الجواب:
الحمل على شدّة الكراهة، جمعا بين الأدلّة، أو على التقية، لأنّ أكثر العامّة
منعوه، مع أنّ مالكا قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشكّ في أنّ وطء المرأة
في دبرها حلال، ثمَّ قرأ نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ[3].
و لأنّ
روايتنا أصحّ سندا، فيتعيّن العمل بها.
مسألة 53: المشهور: كراهة
العزل عن الحرّة إلّا مع الإذن،
و ليس
محرّما، قاله الشيخ في (النهاية) و ابن البرّاج و ابن إدريس[4].
و في الصحيح
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، أنّه سئل عن العزل، فقال: «أمّا الأمة
فلا بأس، و أمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك، إلّا أن يشترط عليها حين يتزوّجها»[8].