responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 111

و قال المفيد في (المقنعة): لا بأس بالنظر الى وجوه نساء أهل الكتاب و شعورهنّ، لأنهنّ بمنزلة الإماء، و لا يجوز النظر الى ذلك منهنّ لريبة [1].

و قال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي ترك هذه الرواية و العدول عنها، و التمسّك بقوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ [2] و قال تعالى:

وَ لٰا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلىٰ مٰا مَتَّعْنٰا بِهِ أَزْوٰاجاً مِنْهُمْ [3] و الشيخ أوردها في (نهايته) على جهة الإيراد لا الاعتقاد [4].

و قال ابن البرّاج: و لا بأس أن ينظر الى شعور النساء الكتابيات، فإن نظر الرجل إليهنّ للتلذّذ، لم يجز له ذلك.

و الأقرب: المنع كقول ابن إدريس.

مسألة 52: المشهور: كراهة الوطء في الدبر من غير تحريم،

اختاره الشيخ و السيد المرتضى [5]، و أكثر علمائنا [6].

و قال ابن حمزة: إنّه محرّم [7].

لنا: قوله تعالى فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ [8].

لا يقال: إنّه مختص بموضع الحرث، و هو القبل.

لأنّا نقول: إنّه مدفوع بالإجماع، للاتّفاق على إباحة الإتيان بين الفخذين و السرّة و غيرها.

و ما رواه عبد اللّٰه بن أبي يعفور- في الصحيح- قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام‌


[1] المقنعة: 521.

[2] النور: 30.

[3] طه: 131.

[4] السرائر 2: 610.

[5] النهاية: 482، المبسوط 4: 243، الخلاف 4: 336، المسألة 117، الانتصار: 125.

[6] منهم: القاضي ابن البرّاج في المهذّب 2: 222، و المحقّق في شرائع الإسلام 2: 270.

[7] الوسيلة: 313.

[8] البقرة: 223.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست