نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 111
و قال المفيد في (المقنعة): لا بأس بالنظر الى وجوه نساء أهل الكتاب
و شعورهنّ، لأنهنّ بمنزلة الإماء، و لا يجوز النظر الى ذلك منهنّ لريبة[1].
و قال ابن
إدريس: الذي يقوى في نفسي ترك هذه الرواية و العدول عنها، و التمسّك بقوله تعالى قُلْ
لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ[2] و قال
تعالى:
وَ
لٰا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلىٰ مٰا مَتَّعْنٰا بِهِ
أَزْوٰاجاً مِنْهُمْ[3] و الشيخ أوردها في
(نهايته) على جهة الإيراد لا الاعتقاد[4].
و قال ابن
البرّاج: و لا بأس أن ينظر الى شعور النساء الكتابيات، فإن نظر الرجل إليهنّ
للتلذّذ، لم يجز له ذلك.
و الأقرب:
المنع كقول ابن إدريس.
مسألة 52: المشهور: كراهة
الوطء في الدبر من غير تحريم،
اختاره
الشيخ و السيد المرتضى[5]، و أكثر علمائنا[6].