responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 110

اختيار ابن إدريس [1].

و قد روى في (التهذيب) عن أحمد بن إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال:

قلت له: يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فينا و لهنّ الوضوء فيرى شعورهنّ، فقال: «لا» [2].

و عن محمد بن إسماعيل- في الصحيح- قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قناع النساء الحرائر من الخصيان، فقال: «كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن و لا يتقنّعن» [3].

قال الشيخ: هذا الخبر خرج مخرج التقية، و العمل على الخبر الأول، و إنّما أجازوا في الخبر الثاني تقية من سلطان الوقت.

و قد روي في حديث آخر أنّه لمّا سئل عليه السلام عن ذلك، فقال: «أمسك عن هذا» و لم يجبه، و هذا يدلّ على ما ذكرناه من التقية [4].

و الحقّ عندي أنّ الفحل لا يجوز له النظر الى مالكته، أمّا الخصي ففيه احتمال، أقربه: الجواز على كراهيّة، للآية [5].

و التخصيص بالإماء لا وجه له، لاشتراك الإماء و الحرائر في الجواز.

مع أنّ ابن الجنيد قال في كتابه: و قد روي عن أبي عبد اللّٰه و أبي الحسن موسى عليهما السلام كراهية رؤية الخصيان الحرّة من النساء، حرّا كان أو مملوكا.

مسألة 51: قال الشيخ في (النهاية): لا بأس بالنظر الى نساء أهل الكتاب

و شعورهنّ، لأنهنّ بمنزلة الإماء، إذا لم يكن النظر لريبة أو تلذّذ، فأمّا إذا كان لذلك فلا يجوز النظر إليهنّ على حال [6].


[1] السرائر 2: 609.

[2] التهذيب 7: 480/ 1925.

[3] التهذيب 7: 480/ 1926.

[4] التهذيب 7: 480، و الحديث رقم 1927.

[5] النور: 31.

[6] النهاية: 484.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست