و قد روى في
(التهذيب) عن أحمد بن إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال:
قلت له:
يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فينا و لهنّ الوضوء فيرى شعورهنّ، فقال: «لا»[2].
و عن محمد
بن إسماعيل- في الصحيح- قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قناع النساء الحرائر
من الخصيان، فقال: «كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن و لا يتقنّعن»[3].
قال الشيخ:
هذا الخبر خرج مخرج التقية، و العمل على الخبر الأول، و إنّما أجازوا في الخبر
الثاني تقية من سلطان الوقت.
و قد روي في
حديث آخر أنّه لمّا سئل عليه السلام عن ذلك، فقال: «أمسك عن هذا» و لم يجبه، و هذا
يدلّ على ما ذكرناه من التقية[4].
و الحقّ
عندي أنّ الفحل لا يجوز له النظر الى مالكته، أمّا الخصي ففيه احتمال، أقربه:
الجواز على كراهيّة، للآية[5].
و التخصيص
بالإماء لا وجه له، لاشتراك الإماء و الحرائر في الجواز.
مع أنّ ابن
الجنيد قال في كتابه: و قد روي عن أبي عبد اللّٰه و أبي الحسن موسى عليهما
السلام كراهية رؤية الخصيان الحرّة من النساء، حرّا كان أو مملوكا.
مسألة 51: قال الشيخ في
(النهاية): لا بأس بالنظر الى نساء أهل الكتاب
و شعورهنّ،
لأنهنّ بمنزلة الإماء، إذا لم يكن النظر لريبة أو تلذّذ، فأمّا إذا كان لذلك فلا
يجوز النظر إليهنّ على حال[6].