responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 109

غير أنّه لا يجوز لأحد أخذه إلّا بإذن صاحبه إمّا قولا أو شاهد حال أنّه أباحه. و ينبغي أن لا ينتهب، و تركه أولى على كلّ حال. و يملك النثار كما يملك الطعام إذا قدّم الى قوم، و قيل: فيه ثلاثة أوجه، ذكرناها في كتاب الأطعمة، و أقواها: أنّه يملكها بالأخذ و الحيازة [1].

و قال في (الخلاف): نثر السكر و اللوز في الولائم و أخذه مكروه [2]. و أطلق.

و الوجه: ما قاله في (المبسوط) من كراهة الانتهاب.

بقي الإشكال في ملكه، و الوجه عندي أنّه يملك بالتناول كالطعام، لا بالأخذ بمجرّده، عملا بأصالة الاستصحاب.

مسألة 50: قال الشيخ في (المبسوط): إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيّا

فهل يكون محرما لها حتى يجوز له أن يخلو بها و يسافر معها؟ قيل: فيه وجهان:

أحدهما- و هو كالظاهر- أنّه يكون محرما، لقوله تعالى وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ الى قوله أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ [3] فنهاهنّ عن إظهار زينتهنّ لأحد إلّا من استثنى، و استثنى ملك اليمين.

و الثاني- و هو الأشبه بالمذهب- أنّه لا يكون محرما، و هو الذي يقوى في نفسي.

و روى أصحابنا في تفسير الآية: أنّ المراد به الإماء دون الذكران [4].

و هذا الكلام يدلّ على تردّده.

و قال في (الخلاف): إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيّا أو مجبوبا، لا يكون محرما لها، فلا يجوز أن يخلو بها و لا يسافر معها.

و استدلّ بإجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.

قال: و أمّا الآية فقد روى أصحابنا أنّ المراد بها الإماء دون العبيد الذكران [5]. و هو‌


[1] المبسوط 4: 323.

[2] الخلاف 4: 407، المسألة 5.

[3] النور: 31.

[4] المبسوط 4: 161.

[5] الخلاف 4: 249- 250، المسألة 5.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست