نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 109
غير أنّه لا يجوز لأحد أخذه إلّا بإذن صاحبه إمّا قولا أو شاهد حال
أنّه أباحه. و ينبغي أن لا ينتهب، و تركه أولى على كلّ حال. و يملك النثار كما
يملك الطعام إذا قدّم الى قوم، و قيل: فيه ثلاثة أوجه، ذكرناها في كتاب الأطعمة، و
أقواها: أنّه يملكها بالأخذ و الحيازة[1].
و قال في
(الخلاف): نثر السكر و اللوز في الولائم و أخذه مكروه[2]. و أطلق.
و الوجه: ما
قاله في (المبسوط) من كراهة الانتهاب.
بقي الإشكال
في ملكه، و الوجه عندي أنّه يملك بالتناول كالطعام، لا بالأخذ بمجرّده، عملا
بأصالة الاستصحاب.
مسألة 50: قال الشيخ في
(المبسوط): إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيّا
فهل يكون
محرما لها حتى يجوز له أن يخلو بها و يسافر معها؟ قيل: فيه وجهان:
أحدهما- و
هو كالظاهر- أنّه يكون محرما، لقوله تعالى وَ لٰا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ الى قوله أَوْ
مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ[3] فنهاهنّ عن إظهار
زينتهنّ لأحد إلّا من استثنى، و استثنى ملك اليمين.
و الثاني- و
هو الأشبه بالمذهب- أنّه لا يكون محرما، و هو الذي يقوى في نفسي.
و روى
أصحابنا في تفسير الآية: أنّ المراد به الإماء دون الذكران[4].
و هذا
الكلام يدلّ على تردّده.
و قال في
(الخلاف): إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيّا أو مجبوبا، لا يكون محرما لها، فلا يجوز
أن يخلو بها و لا يسافر معها.
و استدلّ
بإجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.
قال: و أمّا
الآية فقد روى أصحابنا أنّ المراد بها الإماء دون العبيد الذكران[5]. و هو