و قال
المفيد: و من عقد على امرأة و هو محرم مع العلم بالنهي عن ذلك، فرّق بينهما و لم
تحلّ له أبدا[2]. و لم يتعرّض للجهل و لا للدخول، لكن يدلّ من حيث
المفهوم على ما قاله الشيخ.
و قال
سلّار: و أن لا يكون عقد عليها في إحرام، فإنّه لا يصحّ، و تحرم عليه أبدا[3].
و أطلق في
الجهل و عدم الدخول.
و قال في
(الخلاف): إذا تزوّجها في حال إحرامها جاهلا فدخل بها، فرّق بينهما، و لم تحلّ له
أبدا، و إن كان عالما و لم يدخل بها، فرّق أيضا بينهما، و لم تحلّ له أبدا[4].
و قال
الصدوق في (المقنع): و لا يجوز للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج المحلّ، و إذا تزوّج،
فرّق بينهما، و لم تحلّ له أبدا[5].
و عدّ ابن
حمزة في المحرّمات على التأبيد: المعقود عليها في حال الإحرام من الرجل و هو عالم
بتحريمه، دخل بها أو لم يدخل. و لو عقد جاهلا بالتحريم و لم يدخل بها، فإذا علم
بذلك، فرّق بينهما، فإذا خرج من الإحرام جاهلا، عقد عليها إن شاء[6].
و قال أبو
الصلاح: و المعقود عليها في إحرام معلوم و المدخول بها فيه على كلّ حال[7]. و تبعه
ابن إدريس[8].
و الذي
بلغنا في هذا الباب: ما رواه زرارة عن الصادق عليه السلام: «و المحرم إذا تزوّج و
هو يعلم أنّه حرام عليه لا تحلّ له أبدا»[9].