responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 101

و الجهل، و تبعه ابن البرّاج [1].

و قال المفيد: و من عقد على امرأة و هو محرم مع العلم بالنهي عن ذلك، فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا [2]. و لم يتعرّض للجهل و لا للدخول، لكن يدلّ من حيث المفهوم على ما قاله الشيخ.

و قال سلّار: و أن لا يكون عقد عليها في إحرام، فإنّه لا يصحّ، و تحرم عليه أبدا [3].

و أطلق في الجهل و عدم الدخول.

و قال في (الخلاف): إذا تزوّجها في حال إحرامها جاهلا فدخل بها، فرّق بينهما، و لم تحلّ له أبدا، و إن كان عالما و لم يدخل بها، فرّق أيضا بينهما، و لم تحلّ له أبدا [4].

و قال الصدوق في (المقنع): و لا يجوز للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج المحلّ، و إذا تزوّج، فرّق بينهما، و لم تحلّ له أبدا [5].

و عدّ ابن حمزة في المحرّمات على التأبيد: المعقود عليها في حال الإحرام من الرجل و هو عالم بتحريمه، دخل بها أو لم يدخل. و لو عقد جاهلا بالتحريم و لم يدخل بها، فإذا علم بذلك، فرّق بينهما، فإذا خرج من الإحرام جاهلا، عقد عليها إن شاء [6].

و قال أبو الصلاح: و المعقود عليها في إحرام معلوم و المدخول بها فيه على كلّ حال [7]. و تبعه ابن إدريس [8].

و الذي بلغنا في هذا الباب: ما رواه زرارة عن الصادق عليه السلام: «و المحرم إذا تزوّج و هو يعلم أنّه حرام عليه لا تحلّ له أبدا» [9].


[1] المهذّب 2: 183.

[2] المقنعة: 501.

[3] المراسم: 149.

[4] الخلاف 4: 322، المسألة 99.

[5] المقنع: 109.

[6] الوسيلة: 292.

[7] الكافي في الفقه: 286.

[8] السرائر 2: 525.

[9] الكافي 5: 426/ 1.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست