نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 75
و قال في كتاب المزارعة من الخلاف: إذا اختلفا فقال الزارع: أعرتنيها
و قال ربّ الأرض: بل أكريتكها و ليس مع واحد منهما بيّنة حكم بالقرعة، و للشافعي
قولان: أحدهما- و عليه أكثر أصحابه-: انّ القول قول الزارع.
و كذلك في
الراكب إذا ادّعى انّ صاحب الدابة أعاره ايّاها، و هذا الذي يقوى في نفسي. دليلنا
على الأوّل: إجماع الفرقة على انّ كلّ مجهول مشتبه فيه القرعة، و هذا من ذلك. و
أمّا على ما قلناه ثانيا هو: انّ الأصل براءة الذمة، و صاحب الدابة و الأرض يدّعي
الأجرة فعليه البيّنة، فإذا عدمها كان على الراكب و الزارع اليمين[1].
و قال في
باب المزارعة من المبسوط: القول قول ربّ الأرض مع يمينه لو ادّعى الإجارة و ادّعى
الزارع العارية، لجريان العادة باكراء الأرض، ثمَّ قال:
و قال ابن
إدريس: لا يقبل قول المالك في قدر ما ادّعاه من الأجرة و لا قول الراكب في العارية
فالواجب اجرة المثل عوضا عن منافع الدابة، و كذا البحث في الأرض إذا اختلف المالك
و الزارع، ثمَّ نقل كلام شيخنا في الخلاف. و استقرب الرجوع الى القرعة، لأنّها في
المشتبه، و هذا بيّن من أنّ على المدّعي البيّنة. و ما اختاره الشيخ ثانيا قال:
انّه خيرة الرأي، و لا أستجمل من الشيخ هذين القولين، و أمر بأن يلحظ ذلك[3].
و الشيخ-
رحمه اللّٰه- إنّما التجأ إلى القرعة، لأنّ المالك يدّعي عقدا و المستعير
يدّعي استيفاء منفعته بغير عوض، و لا ترجيح لأحدهما و لا بيّنة فحصل