responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 75

و قال في كتاب المزارعة من الخلاف: إذا اختلفا فقال الزارع: أعرتنيها و قال ربّ الأرض: بل أكريتكها و ليس مع واحد منهما بيّنة حكم بالقرعة، و للشافعي قولان: أحدهما- و عليه أكثر أصحابه-: انّ القول قول الزارع.

و كذلك في الراكب إذا ادّعى انّ صاحب الدابة أعاره ايّاها، و هذا الذي يقوى في نفسي. دليلنا على الأوّل: إجماع الفرقة على انّ كلّ مجهول مشتبه فيه القرعة، و هذا من ذلك. و أمّا على ما قلناه ثانيا هو: انّ الأصل براءة الذمة، و صاحب الدابة و الأرض يدّعي الأجرة فعليه البيّنة، فإذا عدمها كان على الراكب و الزارع اليمين [1].

و قال في باب المزارعة من المبسوط: القول قول ربّ الأرض مع يمينه لو ادّعى الإجارة و ادّعى الزارع العارية، لجريان العادة باكراء الأرض، ثمَّ قال:

و الأحوط أن تستعمل القرعة [2].

و قال ابن إدريس: لا يقبل قول المالك في قدر ما ادّعاه من الأجرة و لا قول الراكب في العارية فالواجب اجرة المثل عوضا عن منافع الدابة، و كذا البحث في الأرض إذا اختلف المالك و الزارع، ثمَّ نقل كلام شيخنا في الخلاف. و استقرب الرجوع الى القرعة، لأنّها في المشتبه، و هذا بيّن من أنّ على المدّعي البيّنة. و ما اختاره الشيخ ثانيا قال: انّه خيرة الرأي، و لا أستجمل من الشيخ هذين القولين، و أمر بأن يلحظ ذلك [3].

و الشيخ- رحمه اللّٰه- إنّما التجأ إلى القرعة، لأنّ المالك يدّعي عقدا و المستعير يدّعي استيفاء منفعته بغير عوض، و لا ترجيح لأحدهما و لا بيّنة فحصل‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 521- 522 المسألة 11.

[2] المبسوط: ج 3 ص 266.

[3] السرائر: ج 2 ص 431- 432.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست