نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 60
أربابها بأعيانهم كان له ردّ كلّ مال الى صاحبه، و لم يجز له ردّها
الى الظالم، إلّا أن يخاف على نفسه من ذلك. و ان لم يعرف أربابها أخرج منها الخمس
الى فقراء آل محمد- عليهم السّلام- و أيتامهم و أبناء سبيلهم، و صرف منها الباقي
الى فقراء المؤمنين[1].
و قال أبو
الصلاح: و يردّ المغصوب الى مستحقه، فان لم يتعيّن له و لا من ينوب منابه حملها
الى الامام العادل، فان تعذر ذلك في المسلمين فعلى المودع حفظ الوديعة إلى حين
التمكّن من إيصالها إلى مستحق ذلك، و الوصية بها الى من يقوم مقامه فيها، و لا
يجوز ردّها الى المودع مع الاختيار[2].
و قال
سلّار: و ان لم يعرف أربابها جعل خمسها لفقراء أهل البيت و الباقي لفقراء المؤمنين[3]. و هو
يناسب قول المفيد.
و قال ابن
إدريس: ان لم يتعيّن له حملها الى الامام العادل، فان لم يتمكّن لزمه الحفظ بنفسه
في حياته و بمن يثق إليه في ذلك بعد وفاته الى حين التمكّن من المستحق[4]. و هو
الأقوى.
لنا: انّه
أحوط.
احتجّ الشيخ
بما رواه حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- عن رجل من
المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً و اللص مسلم هل يردّه عليه؟ قال: لا
يردّه، فإن أمكنه ردّه على صاحبه فعل، و إلّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها
فيعرّفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه، و إلّا تصدق بها، فان جاء [صاحبها]
بعد ذلك خيّره بين الأجر