responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 60

أربابها بأعيانهم كان له ردّ كلّ مال الى صاحبه، و لم يجز له ردّها الى الظالم، إلّا أن يخاف على نفسه من ذلك. و ان لم يعرف أربابها أخرج منها الخمس الى فقراء آل محمد- عليهم السّلام- و أيتامهم و أبناء سبيلهم، و صرف منها الباقي الى فقراء المؤمنين [1].

و قال أبو الصلاح: و يردّ المغصوب الى مستحقه، فان لم يتعيّن له و لا من ينوب منابه حملها الى الامام العادل، فان تعذر ذلك في المسلمين فعلى المودع حفظ الوديعة إلى حين التمكّن من إيصالها إلى مستحق ذلك، و الوصية بها الى من يقوم مقامه فيها، و لا يجوز ردّها الى المودع مع الاختيار [2].

و قال سلّار: و ان لم يعرف أربابها جعل خمسها لفقراء أهل البيت و الباقي لفقراء المؤمنين [3]. و هو يناسب قول المفيد.

و قال ابن إدريس: ان لم يتعيّن له حملها الى الامام العادل، فان لم يتمكّن لزمه الحفظ بنفسه في حياته و بمن يثق إليه في ذلك بعد وفاته الى حين التمكّن من المستحق [4]. و هو الأقوى.

لنا: انّه أحوط.

احتجّ الشيخ بما رواه حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً و اللص مسلم هل يردّه عليه؟ قال: لا يردّه، فإن أمكنه ردّه على صاحبه فعل، و إلّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه، و إلّا تصدق بها، فان جاء [صاحبها] بعد ذلك خيّره بين الأجر‌


[1] المقنعة: ص 626- 627.

[2] الكافي في الفقه: ص 231- 232.

[3] المراسم: ص 194.

[4] السرائر: ج 2 ص 436.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست