نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 336
المسكون إلى أجله، و لو دفع المالك الى المسكون عوضا عمّا بقي من وقت
شرطه في البيع أو عند حاجة المسكن الى سكناها جاز ذلك. و هذا يعطي جواز بيع الدار
مع الإسكان مدة حياة الساكن.
و عوّل في
ذلك على ما رواه الحسين بن نعيم، عن أبي الحسن الكاظم- عليه السلام- قال: سألته عن
رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له و لعقبه من بعده هل هي له و لعقبه
كما شرط؟ قال: نعم، قلت: فان احتاج يبيعها؟ قال: نعم، قلت: فينقض بيعه الدار
السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبي- عليه السلام- قال: قال أبو
جعفر- عليه السلام-: لا ينقض البيع الإجارة و لا السكنى، و لكن يبيعه على أنّ الذي
يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط و كذلك الإجارة، قلت: فان
ردّ على المستأجر ماله و جميع ما لزمه من النفقة و العمارة فيما استأجر، قال: على
طيبة النفس و يرضى المستأجر بذلك لا بأس[1].
و هذا القول
لا يخلو من إشكال، فإنّ أصحابنا منعوا من بيع المسكن الذي تعتد فيه المطلّقة
بالإقراء، لجهالة وقت الانتفاع، و هذا المعنى متحقّق هنا، فان جعلت السكنى مقرونة
بمدة معيّنة صحّ البيع، و إلّا جاء الاشكال.
و للشيخ
قول- يناسب ما قاله ابن الجنيد- في المبسوط و هو: انّه إذا أوصى بخدمة عبده على
التأبيد جاز لورثة الموصي بيع الرقبة على الأقوى، و نقل المنع عن قوم، لأنّها رقبة
مسلوبة المنفعة، فهو كبيع الجعلان[2].
[1]
تهذيب الاحكام: ج 9 ص 141 ح 593، وسائل الشيعة: ب 24 من كتاب الإجارة ح 3 ج 13 ص
267.