responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 296

وقّفت دون حبّست و سبّلت، و هو الذي يقوى في نفسي، لأنّ الإجماع منعقد على انّ ذلك صريح في الوقف، و ليس كذلك ما عداه [1].

و الوجه ما قاله الشيخ في المبسوط.

لنا: أصالة بقاء الملك على صاحبه، و عدم خروجه عنه إلّا بوجه شرعي، و لا عرف شرعي هنا سوى صريح الوقف، لاشتراك البواقي بينه و بين غيره، و الموضع للقدر المشترك لا دلالة على شي‌ء من الخصوصيات بشي‌ء من الدلالات.

نعم إذا انضمّت القرائن صار كالصريح في صحة الوقف به، إذ القصد المعاني دون الألفاظ الدالة عليها.

و قد نصّ على ذلك أهل البيت- عليهم السلام- قال الصادق- عليه السلام-:

تصدّق أمير المؤمنين- عليه السلام- بدار له بالمدينة في بني زريق فكتب: بسم اللّٰه الرحمن الرحيم هذا ما تصدّق به علي بن أبي طالب و هو حيّ سويّ تصدّق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع و لا توهب حتى يرثها اللّٰه الذي يرث السماوات و الأرض، و أسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن و عاش عقبهن، فاذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين [2].

احتج الشيخ بأنّ حبّست و سبّلت ثبت لهما عرف الاستعمال بين الناس، و انضمّ الى ذلك عرف الشرع بقول النبي- صلى اللّٰه عليه و آله-: إن شئت حبّست أصلها [3] و سبّلت ثمرتها [4].

و الجواب: أنّه لا دلالة فيه على المطلوب.


[3] في النسخ «أصله» و الصحيح ما أثبتناه.


[1] السرائر: ج 3 ص 155.

[2] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 131 ح 560، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات ح 4 ج 13 ص 304.

[4] المبسوط: ج 3 ص 291.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست