نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 296
وقّفت دون حبّست و سبّلت، و هو الذي يقوى في نفسي، لأنّ الإجماع
منعقد على انّ ذلك صريح في الوقف، و ليس كذلك ما عداه[1].
و الوجه ما
قاله الشيخ في المبسوط.
لنا: أصالة
بقاء الملك على صاحبه، و عدم خروجه عنه إلّا بوجه شرعي، و لا عرف شرعي هنا سوى
صريح الوقف، لاشتراك البواقي بينه و بين غيره، و الموضع للقدر المشترك لا دلالة
على شيء من الخصوصيات بشيء من الدلالات.
نعم إذا
انضمّت القرائن صار كالصريح في صحة الوقف به، إذ القصد المعاني دون الألفاظ الدالة
عليها.
و قد نصّ
على ذلك أهل البيت- عليهم السلام- قال الصادق- عليه السلام-:
تصدّق أمير
المؤمنين- عليه السلام- بدار له بالمدينة في بني زريق فكتب: بسم اللّٰه
الرحمن الرحيم هذا ما تصدّق به علي بن أبي طالب و هو حيّ سويّ تصدّق بداره التي في
بني زريق صدقة لا تباع و لا توهب حتى يرثها اللّٰه الذي يرث السماوات و
الأرض، و أسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن و عاش عقبهن، فاذا انقرضوا فهي لذوي
الحاجة من المسلمين[2].
احتج الشيخ
بأنّ حبّست و سبّلت ثبت لهما عرف الاستعمال بين الناس، و انضمّ الى ذلك عرف الشرع
بقول النبي- صلى اللّٰه عليه و آله-: إن شئت حبّست أصلها [3] و سبّلت ثمرتها[4].
و الجواب:
أنّه لا دلالة فيه على المطلوب.
[3]
في النسخ «أصله» و الصحيح ما أثبتناه.[1]
السرائر: ج 3 ص 155.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 9 ص 131 ح 560، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات ح 4
ج 13 ص 304.