نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 292
من المال فأنا أحق به، ترى ذلك له و قد جعله للّٰه يكون له في
حياته؟ فاذا هلك الرجل أ يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال: يرجع ميراثا على أهله[1].
و لأنّ
الوقف المشروط سائغ إجماعا، فإذا زال الشرط الذي علّق عليه الوقف لم يكن ماضيا،
فاذا كان العقد قابلا للشرط و الموقوف عليه قابلا للنقل عنه الى غيره فأيّ مانع من
خصوصية هذا الشرط.
و لأنّ
الوقف تمليك المنافع فجاز شرط الخيار فيه كالإجارة.
و الجواب:
المنع من منافاة الشرط العقد، و انّما يكون منافيا لو لم يكن الوقف قابلا لمثل هذا
الشرط و هو المتنازع. و احتجاج ابن إدريس بالإجماع خطأ، فانّا قد ذكرنا انّ ما صرنا
إليه قول أكثر علمائنا، حتى انّ السيد المرتضى ادّعى الإجماع عليه.
و احتج بأنّ
كون الشيء وقفا تابع لاختيار الواقف و ما يشترط فيه، فاذا شرط لنفسه ما ذكرناه
كان كسائر ما يشرطه. و اعترض على نفسه بأنّ هذا شرط يناقض كونه وقفا و حبسا، بخلاف
غيره من الشروط. و أجاب: بأنّه غير مناقض، لأنّه متى لم يجز الرجوع فهو ماض على
سبيله، و متى مات قبل العود نفذ أيضا نفوذا ثابتا، و هذا حكم ما كان مستفادا قبل
عقد الوقف فكيف يكون ذلك نقضا لحكمه و قد بينّا انّ الحكم باق؟ و لا يجوز قياس
الوقف على العتق، لأنّ القياس باطل، و أيضا الفرق واقع فانّ العتق لا يصح دخول شرط
ما من الشروط فيه، و الوقف يدخله الشرط- كقوله: هذا وقف على فلان فإن
[1]
تهذيب الاحكام: ج 9 ص 146 ح 607، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب أحكام الوقوف و
الصدقات ح 3 ج 13 ص 297.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 292