نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 147
لأبي عبد اللّٰه- عليه السلام-: أتقبّل الأرض بالثلث أو الربع
و اقبلها بالنصف قال: لا بأس به، قلت: فأتقبلها بألف درهم و أقبلها بألفين، قال:
لا يجوز، قلت: كيف جاز الأوّل و لم يجز الثاني؟ قال: لأنّ هذا مضمون و ذلك غير
مضمون[1].
و الثالث:
انّه انّما جاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا، و أمّا قبل ذلك فلا ينبغي ذلك، و هو
الأحوط، لما رواه إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته
عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤجرها قطعة قطعة
أو جريبا جريبا بشيء معلوم فيكون له فضل ممّا استأجر من السلطان و لا ينفق شيئا
أو يؤجر تلك الأرض قطعا قطعا على أن يعطيهم البذر و النفقة فيكون له في ذلك فضل
على إجارته و له تربة الأرض أو ليست له؟ فقال: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا
أو رمّمت فلا بأس بما ذكرت[2].
الرابع: أن
يؤجر بعضها بأكثر من مال الإجارة و يتصرف هو في الباقي بجزء من ذلك و ان قلّ، لما
رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: سألته عن رجل يستكري
الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة و تسعين دينارا و يعمّر هو بقيّتها؟ قال: لا
بأس[3].
احتج الشيخ
بأنّه ربا، و بما تقدم من الأخبار، و أيضا فقد روى الحلبي في الحسن، عن الصادق-
عليه السلام- في الرجل يستأجر الدار ثمَّ يؤجرها بأكثر ممّا استأجرها، قال: لا
يصلح ذلك، إلّا أن يحدث فيها شيئا[4].