responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 147

لأبي عبد اللّٰه- عليه السلام-: أتقبّل الأرض بالثلث أو الربع و اقبلها بالنصف قال: لا بأس به، قلت: فأتقبلها بألف درهم و أقبلها بألفين، قال: لا يجوز، قلت: كيف جاز الأوّل و لم يجز الثاني؟ قال: لأنّ هذا مضمون و ذلك غير مضمون [1].

و الثالث: انّه انّما جاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا، و أمّا قبل ذلك فلا ينبغي ذلك، و هو الأحوط، لما رواه إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشي‌ء معلوم فيكون له فضل ممّا استأجر من السلطان و لا ينفق شيئا أو يؤجر تلك الأرض قطعا قطعا على أن يعطيهم البذر و النفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته و له تربة الأرض أو ليست له؟ فقال: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رمّمت فلا بأس بما ذكرت [2].

الرابع: أن يؤجر بعضها بأكثر من مال الإجارة و يتصرف هو في الباقي بجزء من ذلك و ان قلّ، لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: سألته عن رجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة و تسعين دينارا و يعمّر هو بقيّتها؟ قال: لا بأس [3].

احتج الشيخ بأنّه ربا، و بما تقدم من الأخبار، و أيضا فقد روى الحلبي في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- في الرجل يستأجر الدار ثمَّ يؤجرها بأكثر ممّا استأجرها، قال: لا يصلح ذلك، إلّا أن يحدث فيها شيئا [4].


[1] الاستبصار: ج 3 ص 130 ذيل الحديث 465 و ح 466.

[2] الاستبصار: ج 3 ص 130 ذيل الحديث 467 و ح 468.

[3] الاستبصار: ج 3 ص 131 ذيل الحديث 468 و ح 469.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 209 ح 919، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الإجارة ح 3 ج 13 ص 263.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست