نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 143
و في المبسوط: الموت يفسخ الإجارة، سواء كان الميت المؤجر أو
المستأجر عند أصحابنا، و الأظهر عندهم انّ موت المستأجر يبطلها و موت المؤجر لا
يبطلها، و فيه خلاف[1].
و قال ابن
الجنيد: و لو مات المستأجر قام ورثته مقامه.
و قال أبو
الصلاح: لا تبطل الإجارة بالموت، و يقوم ورثة كلّ واحد من المالك و المستأجر مقام
مورثه[2]. و به قال ابن إدريس، و نقله عن السيد المرتضى في
المسائل الناصرية في المسألة المائتين منها[3].
و السيد
هناك لم يصرّح بما نقله ابن إدريس عنه، بل قال: حيث ذكر العمري: و انّما ورث
الورثة هذه المنافع كما يرثون منافع الإجارة[4]، و هو يدلّ
على انّ موت المستأجر لا يبطل.
و قال ابن
البراج: الموت يفسخ الإجارة، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الميت هو المستأجر أو
المؤجر، و عمل الأكثر من أصحابنا على انّ موت المستأجر هو الذي يفسخها لا موت
المؤجر. قال: و قد كان شيخنا المرتضى- رضي الله عنه- سوّى بينهما في ذلك، بأن بيّن
أنّ الوجه فيهما واحد[5]. و ليس هذا موضع ذكر ذلك فتذكره.
و قال ابن
حمزة: يبطل بموت أيّهما كان[6]. و الوجه ما قال
أبو الصلاح.
لنا: انّه
حق ماليّ و منفعة مقصودة يصح المعاوضة عليها و انتقالها بالميراث