responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 143

و في المبسوط: الموت يفسخ الإجارة، سواء كان الميت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا، و الأظهر عندهم انّ موت المستأجر يبطلها و موت المؤجر لا يبطلها، و فيه خلاف [1].

و قال ابن الجنيد: و لو مات المستأجر قام ورثته مقامه.

و قال أبو الصلاح: لا تبطل الإجارة بالموت، و يقوم ورثة كلّ واحد من المالك و المستأجر مقام مورثه [2]. و به قال ابن إدريس، و نقله عن السيد المرتضى في المسائل الناصرية في المسألة المائتين منها [3].

و السيد هناك لم يصرّح بما نقله ابن إدريس عنه، بل قال: حيث ذكر العمري: و انّما ورث الورثة هذه المنافع كما يرثون منافع الإجارة [4]، و هو يدلّ على انّ موت المستأجر لا يبطل.

و قال ابن البراج: الموت يفسخ الإجارة، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الميت هو المستأجر أو المؤجر، و عمل الأكثر من أصحابنا على انّ موت المستأجر هو الذي يفسخها لا موت المؤجر. قال: و قد كان شيخنا المرتضى- رضي الله عنه- سوّى بينهما في ذلك، بأن بيّن أنّ الوجه فيهما واحد [5]. و ليس هذا موضع ذكر ذلك فتذكره.

و قال ابن حمزة: يبطل بموت أيّهما كان [6]. و الوجه ما قال أبو الصلاح.

لنا: انّه حق ماليّ و منفعة مقصودة يصح المعاوضة عليها و انتقالها بالميراث‌


[1] المبسوط: ج 3 ص 224.

[2] الكافي في الفقه: ص 348.

[3] السرائر: ج 2 ص 460.

[4] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 260.

[5] المهذب: ج 1 ص 501.

[6] الوسيلة: ص 267.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست