نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 172
مسألة: لو
اختلفا فقال البائع: حدث العيب عند المشتري و قال المشتري: انّه كان في المبيع
قبل أن
يبيعني إيّاه كان القول قول البائع مع يمينه، قال الشيخ: فإن لم يحلف كان عليه
الدرك فيه[1].
و قال ابن
إدريس: الحق أن يقال: إن لم يحلف جعل ناكلا و ردّت اليمين على خصمه، لأنّ بمجرد النكول
عن اليمين لا يستحق المدّعي ما ادّعاه إلّا بيمينه[2]، و هو
الحق. و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.
و قال ابن
الجنيد: إن ادّعى البائع أنّه حدث عند المشتري حلف المشتري إن كان نكل. و المعتمد
الأوّل.
لنا: الأصل
عدم السبق فالقول قول البائع مع يمينه.
مسألة: قال الشيخان: إذا
وجد المبتاع بالعبد أو الأمة عيبا بعد عتقهما
لم يكن له
الردّ و كان له الأرش، فإن وجد ذلك بعد تدبيرهما أو هبتهما كان مخيّرا بين الردّ و
أرش العيب أيّهما اختار كان له ذلك، و ليس العتق كالتدبير و الهبة، لأنّ للمدبّر
أن يرجع في تدبيره و للواهب الرجوع في ما وهب ما لم يتعوّض عنه، و لا يجوز ردّ
الحر إلى العبودية على حال[3].
و قال ابن
إدريس: الذي يقتضيه أصول المذهب انّ المشتري إذا تصرف في المبيع فإنّه لا يجوز له
ردّه بعد ذلك و له الأرش، و لا خلاف انّ التدبير و الهبة تصرّف، و قول الشيخ: «أنّ
له أن يرجع في التدبير و الهبة» ممنوع، فانّ التدبير إن كان عن نذر أو كانت الهبة
للولد أو للأجنبي بعد الإقباض و التصرّف أو التعويض فلا رجوع، و أيضا فليس للراهن
تدبير العبد المرهون، لأنّه ممنوع من