نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 171
عن ذكر العيوب عن التفصيل، و الذي ذكرناه هاهنا من تبين العيوب
للمشتري و اطلاعه عليه على التفصيل أحوط، و الذي ينبغي أن يكون العمل عليه و على
هذا إذا باع غيره سلعة أو بهيمة و قال: برئت إليك من جميع العيوب لم يبرأ من ذلك
حتى يخبر بالعيب الذي تبرأ منه، و لا يصحّ البراءة من عيب غير معلوم للمشتري[1].
لنا: انّ التبرّي
الإجمالي يتناول كلّ عيب فيدخل تحته الجزئيات، و كما لو ذكر الجزئيات كذا لو ذكر
الإجمالي.
و لأنّهما
تبايعا على شرط التبرّي من كلّ عيب، فيثبت لهما ما شرطاه، لقوله- عليه السلام-:
«المؤمنون عند شروطهم»[2].
و ما رواه
جعفر بن عيسى في الحسن قال: كتبت الى أبي الحسن- عليه السلام- جعلت فداك المتاع
يباع في من يزيد فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه برئ من كلّ عيب فيه، فإذا
اشتراه المشتري و رضيه و لم يبق إلّا نقده الثمن فربّما زهد، فاذا زهد فيه ادعى
فيه عيوبا و انّه لم يعلم بها، فيقول له المنادي: قد برئت منها، فيقول المشتري: لم
أسمع البراءة منها، أ يصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب-
عليه السلام-: عليه الثمن[3].