responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 171

عن ذكر العيوب عن التفصيل، و الذي ذكرناه هاهنا من تبين العيوب للمشتري و اطلاعه عليه على التفصيل أحوط، و الذي ينبغي أن يكون العمل عليه و على هذا إذا باع غيره سلعة أو بهيمة و قال: برئت إليك من جميع العيوب لم يبرأ من ذلك حتى يخبر بالعيب الذي تبرأ منه، و لا يصحّ البراءة من عيب غير معلوم للمشتري [1].

لنا: انّ التبرّي الإجمالي يتناول كلّ عيب فيدخل تحته الجزئيات، و كما لو ذكر الجزئيات كذا لو ذكر الإجمالي.

و لأنّهما تبايعا على شرط التبرّي من كلّ عيب، فيثبت لهما ما شرطاه، لقوله- عليه السلام-: «المؤمنون عند شروطهم» [2].

و ما رواه جعفر بن عيسى في الحسن قال: كتبت الى أبي الحسن- عليه السلام- جعلت فداك المتاع يباع في من يزيد فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه برئ من كلّ عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري و رضيه و لم يبق إلّا نقده الثمن فربّما زهد، فاذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا و انّه لم يعلم بها، فيقول له المنادي: قد برئت منها، فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها، أ يصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب- عليه السلام-: عليه الثمن [3].

احتج ابن الجنيد بأنّه بيع المجهول.

و الجواب: المنع من كونه مجهولا، إذ هو مشاهد.


[1] المهذب: ج 1 ص 392.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 371 ذيل ح 1503، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المهور ذيل ح 4 ج 15 ص 30.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 66 ح 285، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام العيوب ح 1 ج 12 ص 420.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست