responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 143

و الجواب عن الأوّل: أنّه يدلّ على خلاف ما ذهب إليه الشيخ فلا يصحّ الاحتجاج به، بيانه: أنّه- عليه السلام- منعه على تقدير تقويمه بالدراهم مطلقا، و ذلك يقتضي المنع، سواء أخذ بقدر الثمن أو أقل أو أزيد، و جوّز الشيخ التساوي، فما يدلّ عليه الحديث و هو الإطلاق لا يقول به الشيخ، و ما يقول به الشيخ لا يدلّ الحديث عليه، إذ لا دلالة للعام على الخاص، فلا يمكنه الاحتجاج به.

لا يقال: المنع انّما هو في الزائد و الناقص لتطرّق الربا، لا في المساوي فتكون دلالته على الزائد و الناقص ظاهرة.

لأنّا نقول: لا ربا هنا، و نمنع أن يكون النهي انّما كان لذلك، و ليس ببعيد أن يكون النهي عن تقويم الدراهم التي دفعها، فإنّ الربا هناك لا يتحقق، و لا دلالة في الحديث الثاني على منع أخذ الزائد بالتراضي، و الحديث الثالث يدلّ على الأولوية، إذ لا يجب على الإنسان أن يأخذ دون حقّه، و كذا الرابع و الخامس محمول على أنّه إذا فسخ البائع، لعدم وجدان السلعة، و كذا السادس، و هذا التأويل سار في الجميع، و التأويل الذي ذكره الشيخ أوّلا ضعيف، لما فيه من التخصيص من غير دليل، و حديث عيص لا ينافي ما قلناه.

مسألة: قال ابن الجنيد: لا يسلم في نوع من المأكول في نوع منه إذا اتفق جنساهما من الكيل و الوزن و العدد

و إن اختلف أسماؤهما كالزيت و السمن، لأنّه كالصرف نسيئة. و المعتمد الجواز.

لنا: أنّهما جنسان مختلفان فصحّ اسلاف أحدهما في الآخر، و قد تقدّم.

احتج بما رواه ابن سنان في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- في رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا، قال: لا يصح [1].


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 43 ح 182، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الربا ح 6 ج 12 ص 444.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست