نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 143
و الجواب عن الأوّل: أنّه يدلّ على خلاف ما ذهب إليه الشيخ فلا يصحّ
الاحتجاج به، بيانه: أنّه- عليه السلام- منعه على تقدير تقويمه بالدراهم مطلقا، و
ذلك يقتضي المنع، سواء أخذ بقدر الثمن أو أقل أو أزيد، و جوّز الشيخ التساوي، فما
يدلّ عليه الحديث و هو الإطلاق لا يقول به الشيخ، و ما يقول به الشيخ لا يدلّ
الحديث عليه، إذ لا دلالة للعام على الخاص، فلا يمكنه الاحتجاج به.
لا يقال:
المنع انّما هو في الزائد و الناقص لتطرّق الربا، لا في المساوي فتكون دلالته على
الزائد و الناقص ظاهرة.
لأنّا نقول:
لا ربا هنا، و نمنع أن يكون النهي انّما كان لذلك، و ليس ببعيد أن يكون النهي عن
تقويم الدراهم التي دفعها، فإنّ الربا هناك لا يتحقق، و لا دلالة في الحديث الثاني
على منع أخذ الزائد بالتراضي، و الحديث الثالث يدلّ على الأولوية، إذ لا يجب على
الإنسان أن يأخذ دون حقّه، و كذا الرابع و الخامس محمول على أنّه إذا فسخ البائع،
لعدم وجدان السلعة، و كذا السادس، و هذا التأويل سار في الجميع، و التأويل الذي
ذكره الشيخ أوّلا ضعيف، لما فيه من التخصيص من غير دليل، و حديث عيص لا ينافي ما
قلناه.
مسألة: قال ابن الجنيد: لا
يسلم في نوع من المأكول في نوع منه إذا اتفق جنساهما من الكيل و الوزن و العدد
و إن اختلف
أسماؤهما كالزيت و السمن، لأنّه كالصرف نسيئة. و المعتمد الجواز.
لنا: أنّهما
جنسان مختلفان فصحّ اسلاف أحدهما في الآخر، و قد تقدّم.
احتج بما
رواه ابن سنان في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- في رجل أسلف رجلا
زيتا على أن يأخذ منه سمنا، قال: لا يصح[1].
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 43 ح 182، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الربا ح 6 ج 12 ص
444.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 143