responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 142

و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يسلف في الحنطة و التمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحلّ له الذي له فيقول: و اللّه ما عندي إلّا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة و بنصفه ورقا، فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه [1].

قال الشيخ: الذي أفتي به الحديث الذي رواه علي بن جعفر، لأنّه ربا، و لا ينافي الحديثان الآخران هذه الروايات، لأنّ الأوّل مرسل غير مسند، و أيضا يحتمل أن يكون قوله: «انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه» أراد به: انظر ما قيمته على السعر الذي أخذت منّي، لأنّا قد بيّنا أنّه يجوز له أن يأخذ القيمة برأس ماله من غير زيادة و لا نقصان، و الخبر الثاني مثل ذلك، و ليس في واحد من الخبرين أنّه يعطيه القيمة بسعر الوقت، على أنّ الخبرين يحتملان وجها آخر، و هو أن يكون انّما جاز له أن يأخذ الدراهم بقيمته إذا كان قد أعطاه في وقت السلف غير الدراهم فلا يؤدي ذلك الى الربا، و خاصة الخبر الأوّل، لأنّه ليس فيه أكثر من أنّه يجوز له أن يأخذ الثمن، و ليس فيه أنّه من جنس ما أعطاه أو من جنس آخر [2].

و استدلّ على ذلك بما رواه عيص بن القاسم في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام و وجد عنده دوابا و رقيقا و متاعا يحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعام؟ قال: نعم، يسمّي كذا و كذا بكذا و كذا صاعا [3].


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 32 ح 135، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السلف ح 16 ج 13 ص 72.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 30- 31 ذيل الحديث 129.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 31 ح 130، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السلف ح 6 ج 13 ص 69.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست