نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 142
و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام-
عن الرجل يسلف في الحنطة و التمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحلّ له الذي له
فيقول: و اللّه ما عندي إلّا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة و
بنصفه ورقا، فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه[1].
قال الشيخ:
الذي أفتي به الحديث الذي رواه علي بن جعفر، لأنّه ربا، و لا ينافي الحديثان
الآخران هذه الروايات، لأنّ الأوّل مرسل غير مسند، و أيضا يحتمل أن يكون قوله:
«انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه» أراد به: انظر ما قيمته على السعر الذي أخذت منّي،
لأنّا قد بيّنا أنّه يجوز له أن يأخذ القيمة برأس ماله من غير زيادة و لا نقصان، و
الخبر الثاني مثل ذلك، و ليس في واحد من الخبرين أنّه يعطيه القيمة بسعر الوقت،
على أنّ الخبرين يحتملان وجها آخر، و هو أن يكون انّما جاز له أن يأخذ الدراهم
بقيمته إذا كان قد أعطاه في وقت السلف غير الدراهم فلا يؤدي ذلك الى الربا، و خاصة
الخبر الأوّل، لأنّه ليس فيه أكثر من أنّه يجوز له أن يأخذ الثمن، و ليس فيه أنّه
من جنس ما أعطاه أو من جنس آخر[2].
و استدلّ
على ذلك بما رواه عيص بن القاسم في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن
رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام و وجد عنده دوابا و
رقيقا و متاعا يحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعام؟ قال: نعم، يسمّي كذا و كذا
بكذا و كذا صاعا[3].
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 32 ح 135، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السلف ح 16 ج 13 ص
72.