responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 140

و لأنّ المقتضي موجود و المانع منتف فثبت الحكم، أمّا وجود المقتضي فلأنّه بيع وقع من أهله في محلّه فكان سائغا، و أمّا انتفاء المانع فليس إلّا الربا و هو منتف هنا، لأنّه إنّما باع المتاع الذي استحقه بعد السلم دون الثمن الذي دفعه أوّلا.

و لأنّه يجوز أن يدفع من غير الجنس أكثر أو أقل، فكذا من الجنس.

و ما رواه ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحلّ الطعام فيقول: ليس عندي طعام و لكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه، قال:

لا بأس بذلك [1].

لا يقال: هذه رواية مرسلة.

لأنّا نقول: عمل الأصحاب على مراسيل ابن أبي عمير.

و عن الحسن بن علي بن فضّال قال: كتبت الى أبي الحسن- عليه السلام- الرجل يسلفني في الطعام فيجي‌ء الوقت ليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: نعم [2].

احتج الشيخ بما رواه علي بن جعفر قال: سألته عن الرجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أ يأخذ بقيمته دراهم؟ قال: إذا قوّمه دراهم فسد، لأنّ الأصل الذي اشترى به دراهم، فلا يصلح دراهم بدراهم [3].


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 30 ح 127، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السلف ح 5 ج 13 ص 69.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 30 ح 128، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السلف ح 8 ج 13 ص 70.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 30 ح 129، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السلف ح 12 ج 13 ص 71.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست