نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 140
و لأنّ المقتضي موجود و المانع منتف فثبت الحكم، أمّا وجود المقتضي
فلأنّه بيع وقع من أهله في محلّه فكان سائغا، و أمّا انتفاء المانع فليس إلّا
الربا و هو منتف هنا، لأنّه إنّما باع المتاع الذي استحقه بعد السلم دون الثمن
الذي دفعه أوّلا.
و لأنّه
يجوز أن يدفع من غير الجنس أكثر أو أقل، فكذا من الجنس.
و ما رواه
ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-
في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحلّ الطعام فيقول: ليس عندي طعام و لكن
انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه، قال:
و عن الحسن
بن علي بن فضّال قال: كتبت الى أبي الحسن- عليه السلام- الرجل يسلفني في الطعام
فيجيء الوقت ليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: نعم[2].
احتج الشيخ
بما رواه علي بن جعفر قال: سألته عن الرجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أ يأخذ
بقيمته دراهم؟ قال: إذا قوّمه دراهم فسد، لأنّ الأصل الذي اشترى به دراهم، فلا
يصلح دراهم بدراهم[3].
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 30 ح 127، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السلف ح 5 ج 13 ص 69.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 30 ح 128، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السلف ح 8 ج 13 ص 70.
[3] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 30 ح 129، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السلف ح 12 ج 13 ص 71.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 140