responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 139

مسألة: إذا حلّ الأجل و تعذّر التسليم على البائع كان للمشتري الفسخ

، فإن باعه البائع ما باعه إيّاه جاز، سواء باعه بزيادة عن الثمن أو نقصان، و سواء كان من جنس الثمن أو لا، و به قال المفيد [1]. و جوّز سلّار البيع بعد الأجل [2]، و أطلق و لم يفصّل. و ابن إدريس [3] اختار ما قلناه.

و الشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة [4]، و به قال ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل، و ابن البرّاج [5]، و ابن حمزة [6].

و قال أبو الصلاح: و مقتضى العقد يقتضي التسليم المعجّل منهما و تأخير المؤجّل و تسليمه عند حلول أجله، سواء كان التأجيل مشروطا في المبيع أو الثمن، فاذا حلّ و لم يكن عنده عين ما عقد عليه فعليه إحضاره، و يصح اقامة العوض عنه من غير جنسه، و لا يجوز له ابتياعه من مستحقه بمثل ما باعه منه في الجنس و لا زيادة عليه نقدا و لا نسيئة و لا نقله الى سلف آخر، و يجوز له ابتياعه بغير ما قبضه منه نقدا. ثمَّ قال بعد كلام طويل: لا يجوز لمن أسلم في متاع أن يبيعه من مستسلمه و لا غيره قبل أجله، فإذا حلّ أجله جاز بيعه منه بمثل ما نقد منه من غير جنسه و من غير المستسلم بمثل ذلك، و أكثر منه من جنسه و غيره [7].

و أجمعوا على أنّه لا يجوز بالأزيد من غير الجنس.

لنا: الأصل الجواز.


[1] المقنعة: ص 596.

[2] المراسم: ص 174.

[3] السرائر: ج 2 ص 287.

[4] النهاية و نكتها: ج 2 ص 150.

[5] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

[6] الوسيلة: ص 241.

[7] الكافي في الفقه: ص 357 و ص 358.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست