نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 139
مسألة: إذا
حلّ الأجل و تعذّر التسليم على البائع كان للمشتري الفسخ
، فإن باعه
البائع ما باعه إيّاه جاز، سواء باعه بزيادة عن الثمن أو نقصان، و سواء كان من جنس
الثمن أو لا، و به قال المفيد[1]. و جوّز سلّار
البيع بعد الأجل[2]، و أطلق و لم يفصّل. و ابن إدريس[3] اختار ما
قلناه.
و الشيخ منع
من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة[4]، و به قال ابن
الجنيد، و ابن أبي عقيل، و ابن البرّاج[5]، و ابن حمزة[6].
و قال أبو
الصلاح: و مقتضى العقد يقتضي التسليم المعجّل منهما و تأخير المؤجّل و تسليمه عند
حلول أجله، سواء كان التأجيل مشروطا في المبيع أو الثمن، فاذا حلّ و لم يكن عنده
عين ما عقد عليه فعليه إحضاره، و يصح اقامة العوض عنه من غير جنسه، و لا يجوز له
ابتياعه من مستحقه بمثل ما باعه منه في الجنس و لا زيادة عليه نقدا و لا نسيئة و
لا نقله الى سلف آخر، و يجوز له ابتياعه بغير ما قبضه منه نقدا. ثمَّ قال بعد كلام
طويل: لا يجوز لمن أسلم في متاع أن يبيعه من مستسلمه و لا غيره قبل أجله، فإذا حلّ
أجله جاز بيعه منه بمثل ما نقد منه من غير جنسه و من غير المستسلم بمثل ذلك، و
أكثر منه من جنسه و غيره[7].