نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 105
بشرط أن يعلم زيادته على مماثله من المثلين، و قد نبّه على هذا أيضا
بعد كلامه فقال: و الذهب إن كان معه جوهر له قسط من الثمن لم استحب شراءه بذهب،
إلّا بعد اليقين بأنّ الذهب من الثمن زائدا على قدر الذهب في السلعة، لتكون
الزيادة ثمنا للجوهر، و يحبّب ذلك الى شرائه بالفضة، و العروض أحبّ إليّ.
مسألة: منع ابن حمزة من بيع
المعدود بالمعدود متفاضلا نسيئة
كجوزة
بجوزتين و بيضة ببيضتين نسيئة، و جوّزه نقدا، و كذا جوّز التفاضل نقدا و نسيئة مع
الاختلاف كبيضة بجوزتين[1]. و الحق ما قدّمناه من الجواز مطلقا.
لنا: انّ
شرط الربا التقدير بالكيل أو الوزن و هو منفي هنا.