نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 104
بسلعتهما في الكيل و الوزن و العدد على ما يعطيه في ما يقع عليه اسم
واحد من المأكول أو من المشروب أو من الفضة و الذهب، و في النسيئة أن يجعل ذلك
شرطا على الأخذ منه نسيئة لهذه الأشياء عند القضاء، و لو كان الشرط أن يأخذ نقصانا
فيما اعطي لم يكن ذلك ربا على الآخذ بل تفضّلا من المعطي، و لأنّ الربا في ما يزيد
لا في ما ينقص. و الكلام في ذلك في موضعين:
الأوّل:
تخصيص الربا بالمأكول أو المشروب أو الذهب أو الفضة. و الحق أنّه أعم من ذلك في
كلّ مكيل و موزون، سواء كان مأكولا أو لا، و هذا الذي اختاره مذهب من يجعل علّة
الربا هو الطعم أو الجوهرية الثمينة من المخالفين، و نحن لا نثبت للربا علّة بل هو
حرام، للنص.
الثاني:
قوله: «لو شرط نقصانا فيما اعطي جاز، لأنّ الربا في الزيادة» ليس بجيد، فإنّ
النقصان في أحد الطرفين زيادة في الآخر فيثبت الربا.
مسألة: قال ابن الجنيد: و
هو في النقد في ما اتفق اسمه و جنسه
أو اتفق
اسمه و اختلف جنسه، و في النسيئة في ما اتفق اسمه و اتفق جنسه أو اختلف، و في ما
لو كان مأكولا أو مشروبا أو ثمنا من ذهب أو فضة إذا اختلف اسمه و اتفق جنسه، و في
ثبوت الربا في ما اتفق اسمه و اختلف جنسه نظر، إلّا أن يشير باختلاف الجنس الى
اختلاف الصنف مع الاتفاق في الاسم كاتفاق الحنطة و الشعير في اسم الطعام و إن
اختلفت حقيقتهما، و كذا الشيء مع فرعه فإن قصد ذلك صحّ كلامه.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا
اختلط الذهب بالفضة لم يجز أن يشتري المختلط بواحد منهما
، و إن كان
أحدهما مختلطا بنحاس أو رصاص فإن كان معلوما جاز أن تباع الفضة بمثلها و أسقط الغش
و في إطلاقه الأوّل نظر، بل الأولى التفصيل، و هو أن نقول: امّا أن يكونا معلومين
أو لا، فإن كانا معلومين جاز بيعه بما يزيد على أحدهما، و إن كانا مجهولين لم يبع
بأحدهما، إلّا
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 104