responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 59

و بالثاني قال سلار [1]، و ابن إدريس [2]، و أبو الصلاح [3]. و الأقرب الأوّل.

لنا: انّه مع الإخلال بالتلبية لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة التكليف.

و لأنّه ذكر واجب في عبادة افتتحت به، فكان ركنا كالتكبير للصلاة.

و لما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- فاذا فعل شيئا من الثلاثة يعني- التلبيات و الاشعار و التقليد- فقد أحرم [4]. تعليق الحكم على الوصف يقتضي عدمه عند عدمه، و الإخلال بالإحرام عمدا مبطل إجماعا.

احتج الآخرون بأنّ الأصل صحة الحج.

و الجواب: المنع، لأنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه.

مسألة: قال ابن إدريس: يستحب للمتمتع [5] تكرار التلبية الى أن يشاهد بيوت مكة

، فإذا شاهدها قطع التلبية التي كان مندوبا الى تكرارها، فاذا كان حاجّا قادما على طريق المدينة قطع التلبية إذا بلغ عقبة المدنيين، و ان كان على طريق العراق قطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى، هذا إذا كان متمتعا، فاذا كان قارنا أو مفردا فلا يقطع التلبية، إلّا عند الزوال يوم عرفة. قال: و قال شيخنا المفيد في مقنعته: فاذا عاين بيوت مكة قطع التلبية، و حدّ بيوت مكة‌


[1] المراسم: ص 105.

[2] السرائر: ج 1 ص 538.

[3] الكافي في الفقه: ص 193.

[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 43 ح 129، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 ج 8 ص 202.

[5] ق: للحاج.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست