نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 59
و بالثاني قال سلار[1]، و ابن إدريس[2]، و أبو الصلاح[3]. و الأقرب الأوّل.
لنا: انّه
مع الإخلال بالتلبية لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة التكليف.
و لأنّه ذكر
واجب في عبادة افتتحت به، فكان ركنا كالتكبير للصلاة.
و لما رواه
معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- فاذا فعل شيئا من الثلاثة
يعني- التلبيات و الاشعار و التقليد- فقد أحرم[4]. تعليق
الحكم على الوصف يقتضي عدمه عند عدمه، و الإخلال بالإحرام عمدا مبطل إجماعا.
احتج
الآخرون بأنّ الأصل صحة الحج.
و الجواب:
المنع، لأنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه.
مسألة: قال ابن إدريس:
يستحب للمتمتع[5] تكرار التلبية الى أن يشاهد بيوت مكة
، فإذا
شاهدها قطع التلبية التي كان مندوبا الى تكرارها، فاذا كان حاجّا قادما على طريق
المدينة قطع التلبية إذا بلغ عقبة المدنيين، و ان كان على طريق العراق قطع التلبية
إذا بلغ عقبة ذي طوى، هذا إذا كان متمتعا، فاذا كان قارنا أو مفردا فلا يقطع
التلبية، إلّا عند الزوال يوم عرفة. قال: و قال شيخنا المفيد في مقنعته: فاذا عاين
بيوت مكة قطع التلبية، و حدّ بيوت مكة