responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 58

دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة عقبة المدنيين، فقلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: بحيال القصّارين [1].

قال الشيخ: الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن تحمل الرواية الأخيرة على من جاء من طريق المدينة خاصة، فإنّه يقطع التلبية عند عقبة المدنيين.

و الرواية التي قال فيها: «انّه يقطع عند ذي طوى» على من جاء من طريق العراق. و الرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة للعمرة، و على هذا الوجه لا تنافي بينها و لا تضاد [2].

و كان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه- رحمه اللّه- حين روى هذه الروايات حملها على التخيير [3]، حيث ظنّ أنّها متنافية، و على ما فسّرناه ليست متنافية، و لو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صحيحا.

مسألة: لا خلاف عندنا في وجوب التلبيات الأربع، و لكن الخلاف في انّها ركن أم لا؟

فللشيخ قولان: أحدهما: انّها ليست ركنا، ذهب إليه في المبسوط [4] و الجمل [5].

و قال في النهاية: من ترك التلبية متعمدا فلا حج له [6]، فجعلها ركنا.

و بالأوّل قال السيد المرتضى [7]، و ابن حمزة [8]، و ابن البراج [9].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 96 ح 316، وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الإحرام ح 11 ج 9 ص 62.

[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 96 ذيل الحديث 316.

[3] راجع من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت العمرة من مكة و قطع تلبية المعتمر ج 2 ص 454- 456 و ذيل الحديث 2958.

[4] المبسوط: ج 1 ص 307.

[5] الجمل و العقود: ص 130.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 544.

[7] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 63.

[8] الوسيلة: ص 158.

[9] المهذب: ج 1 ص 215.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست