نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 58
دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة عقبة المدنيين،
فقلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: بحيال القصّارين[1].
قال الشيخ:
الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن تحمل الرواية الأخيرة على من جاء من طريق
المدينة خاصة، فإنّه يقطع التلبية عند عقبة المدنيين.
و الرواية
التي قال فيها: «انّه يقطع عند ذي طوى» على من جاء من طريق العراق. و الرواية التي
تضمنت عند النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة للعمرة، و على هذا الوجه لا
تنافي بينها و لا تضاد[2].
و كان أبو
جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه- رحمه اللّه- حين روى هذه الروايات حملها
على التخيير[3]، حيث ظنّ أنّها متنافية، و على ما فسّرناه ليست متنافية،
و لو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صحيحا.
مسألة: لا خلاف عندنا في
وجوب التلبيات الأربع، و لكن الخلاف في انّها ركن أم لا؟
فللشيخ
قولان: أحدهما: انّها ليست ركنا، ذهب إليه في المبسوط[4] و الجمل[5].
و قال في
النهاية: من ترك التلبية متعمدا فلا حج له[6]، فجعلها ركنا.
و بالأوّل
قال السيد المرتضى[7]، و ابن حمزة[8]، و ابن البراج[9].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 5 ص 96 ح 316، وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الإحرام ح 11 ج 9 ص
62.