responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 462

و صكّوا بها جباههم، و لا تخافوا في اللّه لومة لائم. فإن اتعظوا و الى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم، إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّٰاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ، هنالك فجاهدوهم بأيديكم و أبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا و لا باغين مالا و لا مريدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ و يمضوا على طاعته.

قال: أوحى اللّه تعالى الى شعيب النبي- عليه السلام- انّي لمعذب من قومك مائة ألف، أربعين ألفا من شرارهم و ستين ألفا من خيارهم، فقال:

يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟! فأوحى اللّه عز و جل إليه أنّهم داهنوا أهل المعاصي و لم يغضبوا لغضبي [1].

و لأنّهما واجبان لمصلحة العالم، فلا يقعان على شرط كغيرهما من المصالح.

و لأنّهما واجبان على الامام- عليه السلام- و النبي- صلّى اللّه عليه و آله- فيجب علينا كما وجب عليهما، لوجوب التأسي.

احتج الآخرون بوجوب عصمة النفوس و تحريم الأقدام على إراقة الدماء.

و الجواب: المنع من ذلك مطلقا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: قد رخص في حال قصور أيدي أئمة الحق و تغلب الظالمين أن يقيم الإنسان الحدّ على ولده و أهله

و مماليكه إذا لم يخف في ذلك ضررا من الظالمين و من بوائقهم، فمتى لم يأمن ذلك لم يجز له التعرض لذلك على كلّ حال [2]، و كذا قال ابن البراج [3]، و منع سلار [4] من ذلك.


[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 180 ح 372، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الأمر و النهي ح 6 ج 11 ص 394.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 16.

[3] المهذب: ج 1 ص 342.

[4] المراسم: ص 261.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست