نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 462
و صكّوا بها جباههم، و لا تخافوا في اللّه لومة لائم. فإن اتعظوا و
الى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم، إِنَّمَا السَّبِيلُ
عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّٰاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ،
هنالك فجاهدوهم بأيديكم و أبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا و لا باغين مالا و لا
مريدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا إِلىٰ أَمْرِ
اللّٰهِ و يمضوا على طاعته.
قال: أوحى
اللّه تعالى الى شعيب النبي- عليه السلام- انّي لمعذب من قومك مائة ألف، أربعين
ألفا من شرارهم و ستين ألفا من خيارهم، فقال:
يا رب هؤلاء
الأشرار فما بال الأخيار؟! فأوحى اللّه عز و جل إليه أنّهم داهنوا أهل المعاصي و
لم يغضبوا لغضبي[1].
و لأنّهما
واجبان لمصلحة العالم، فلا يقعان على شرط كغيرهما من المصالح.
و لأنّهما
واجبان على الامام- عليه السلام- و النبي- صلّى اللّه عليه و آله- فيجب علينا كما
وجب عليهما، لوجوب التأسي.
احتج
الآخرون بوجوب عصمة النفوس و تحريم الأقدام على إراقة الدماء.
و الجواب:
المنع من ذلك مطلقا.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: قد رخص في حال قصور أيدي أئمة الحق و تغلب الظالمين أن يقيم الإنسان
الحدّ على ولده و أهله
و مماليكه
إذا لم يخف في ذلك ضررا من الظالمين و من بوائقهم، فمتى لم يأمن ذلك لم يجز له
التعرض لذلك على كلّ حال[2]، و كذا قال ابن البراج[3]، و منع
سلار[4] من ذلك.
[1]
تهذيب الأحكام: ج 6 ص 180 ح 372، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الأمر و النهي ح 6 ج
11 ص 394.