نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 461
و قال سلار: و أمّا القتل و الجراح في الإنكار فالى السلطان و من
يأمره[1]، و أبو الصلاح لم يشترط
السلطان في ذلك، و به قال ابن إدريس[2]، و ابن البراج[3] اشترط اذن الامام. و الأقرب ما قاله السيد.
لنا: عموم
وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
و ما رواه
ابن أبي عمير في الحسن، عن جماعة من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
ما قدّست امّة لم تأخذ لضعيفها من قويّها بحقه غير مضيع[4].
و عن جابر،
عن الباقر- عليه السلام- قال: يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون
يتقرؤون و يتنسكون حدثاء سفهاء، لا يوجبون أمرا بمعروف و لا نهيا عن منكر إلّا إذا
أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذير، يتبعون زلّات العلماء و فساد
علمهم، يقبلون على الصلاة و الصيام و ما لا يكلمهم في نفس و لا مال، و لو أضرّت
الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم و أبدانهم لرفضوها كما رفضوا أتم الفرائض و
أشرفها. انّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، هنالك
يتم غضب اللّه عليهم فيعمهم بعقابه فتهلك الأبرار في دار الفجار و الصغار في دار
الكبار. انّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر سبيل الأنبياء، و منهاج الصالحين،
فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، و تأمن المذاهب، و تحلّ المكاسب، و ترد المظالم، و
تعمّر الأرض، و ينتصف من الأعداء، و يستقيم الأمر، فأنكروا بقلوبكم، و الفظوا
بألسنتكم،