responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 461

و قال سلار: و أمّا القتل و الجراح في الإنكار فالى السلطان و من يأمره [1]، و أبو الصلاح لم يشترط السلطان في ذلك، و به قال ابن إدريس [2]، و ابن البراج [3] اشترط اذن الامام. و الأقرب ما قاله السيد.

لنا: عموم وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

و ما رواه ابن أبي عمير في الحسن، عن جماعة من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: ما قدّست امّة لم تأخذ لضعيفها من قويّها بحقه غير مضيع [4].

و عن جابر، عن الباقر- عليه السلام- قال: يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون يتقرؤون و يتنسكون حدثاء سفهاء، لا يوجبون أمرا بمعروف و لا نهيا عن منكر إلّا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذير، يتبعون زلّات العلماء و فساد علمهم، يقبلون على الصلاة و الصيام و ما لا يكلمهم في نفس و لا مال، و لو أضرّت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم و أبدانهم لرفضوها كما رفضوا أتم الفرائض و أشرفها. انّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، هنالك يتم غضب اللّه عليهم فيعمهم بعقابه فتهلك الأبرار في دار الفجار و الصغار في دار الكبار. انّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر سبيل الأنبياء، و منهاج الصالحين، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، و تأمن المذاهب، و تحلّ المكاسب، و ترد المظالم، و تعمّر الأرض، و ينتصف من الأعداء، و يستقيم الأمر، فأنكروا بقلوبكم، و الفظوا بألسنتكم،


[1] المراسم: ص 260.

[2] السرائر: ج 2 ص 24.

[3] المهذب: ج 1 ص 341- 342.

[4] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 180 ح 371، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الأمر و النهي ح 9 ج 11 ص 395.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست