responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 418

عين منها، فهذا الغانم قد استحقّ جزء من قريبه و ملكه ملكا تاما فيعتق عليه ما ملكه منه.

لا يقال: نمنع من تملك الغانم لكلّ جزء من العين فإنّه لو ملكه ملكا تامّا لم يكن للإمام نقله عنه، و بالإجماع للإمام أن يخصّ بتلك العين من شاء من الغانمين.

لأنّا نقول: تخصيص الامام البعض لا ينافي التملك كالمشترك، فإنّ الإمام بالحقيقة هنا قاسم بالتخصيص.

الفصل الخامس في الأسارى و أحكام الأرضين

مسألة: إذا أسر الزوجان و كانا مملوكين

قال الشيخ [1]، و ابن إدريس [2]:

لا ينفسخ النكاح، لأنّه لم يحدث رق فيهما.

و الأقرب عندي أنّه يتخيّر الغانم الذي جعلا في نصيبه بين فسخ النكاح و إبقائه، لأنّه مالك تجدد ملكه على الزوجين فكان له فسخ النكاح كغيرهما.

قال الشيخ: و لو أسر الزوج فان استرق انفسخ النكاح، و كذا لو أسرت الزوجة انفسخ النكاح [3]، و لو قيل: يتخيّر الإمام أو من جعلت في نصيبه بين إبقاء العقد و فسخه كان وجها.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف [4] و المبسوط [5]: إذا سبيت المرأة و ولدها

لم‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 21.

[2] السرائر: ج 2 ص 14.

[3] المبسوط: ج 2 ص 20.

[4] الخلاف: ج 3 ص 234 المسألة 18، طبع إسماعيليان.

[5] المبسوط: ج 2 ص 21.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست