نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 418
عين منها، فهذا الغانم قد استحقّ جزء من قريبه و ملكه ملكا تاما
فيعتق عليه ما ملكه منه.
لا يقال:
نمنع من تملك الغانم لكلّ جزء من العين فإنّه لو ملكه ملكا تامّا لم يكن للإمام
نقله عنه، و بالإجماع للإمام أن يخصّ بتلك العين من شاء من الغانمين.
لأنّا نقول:
تخصيص الامام البعض لا ينافي التملك كالمشترك، فإنّ الإمام بالحقيقة هنا قاسم
بالتخصيص.
و الأقرب
عندي أنّه يتخيّر الغانم الذي جعلا في نصيبه بين فسخ النكاح و إبقائه، لأنّه مالك
تجدد ملكه على الزوجين فكان له فسخ النكاح كغيرهما.
قال الشيخ:
و لو أسر الزوج فان استرق انفسخ النكاح، و كذا لو أسرت الزوجة انفسخ النكاح[3]، و لو قيل:
يتخيّر الإمام أو من جعلت في نصيبه بين إبقاء العقد و فسخه كان وجها.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف[4] و المبسوط[5]: إذا سبيت المرأة و ولدها