responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 417

لنا: انّه وطأ جارية غيره أو مشتركة بينه و بين غيره فكان عليه من العقر بقدر نصيب الغير، نعم لو كانت مطاوعة لم يجب شي‌ء على اشكال، و سيأتي تحقيق ذلك ان شاء اللّه تعالى.

مسألة: لو كان في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين

قال الشيخ: الذي يقتضيه المذهب أن نقول: إنّه ينعتق نصيبه منه و يكون الباقي للغانمين، و لا يلزمه قيمة ما يبقى للغانمين، لأنّه لا دليل عليه. قال: و قد قيل: إنّه لا ينعتق عليه أصلا إن لم يقسّمه الإمام في حصته أو حصة جماعة هو أحدهم، لأنّ للإمام أن يعطيه حصته من غيره فنصيبه غير مميّز من الغنيمة، و ان قوّمه عليه أو على جماعة هو أحدهم و رضي به انعتق نصيبه، لأنّه ملكه، و يلزمه حصة شركائه و يقوّم عليه، كما لو أعتق شقصا له من مملوكه إذا كان موسرا، و ان كان معسرا لم يلزمه ذلك و يكون قدر حصته حرا و ما سواه مملوكا. قال: و الأوّل أقوى عندي [1].

و قال ابن الجنيد [2]: و أمّا الغنائم إذا كان في جملتها ذو رحم محرّم على أحد الغانمين فليس يستقر العتق عليه، إلّا بأن يخرجا جميعا الى دار الإسلام و هما حيان، و حصة الغنائم من المغنم قدر قيمة المغنوم أو يتجاوز ذلك، أو بأن يقع القسمة في دار الحرب فيكون قيمة ذلك القريب كذلك، فان عجزت عتق من المغنوم قدر حق الغانم في جميع المغنم من قيمة ذلك القريب و بقي ما زاد من القيمة على حق الغانم غنيمة لأهلها، و لو أراد الغانم بعد علمه بحال قريبه أن يهب حقه ليبقى قريبه في الرق و لا يعتق منه قدر حقه ما كان ذلك له.

و الأقرب عندي ما قاله الشيخ أوّلا.

لنا: ان الغنيمة حق لجميع الغانمين، و كلّ واحد منهم يستحقّ جزء من كلّ‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 32- 33.

[2] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست