نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 381
و قال شيخنا المفيد: و من أسلم فأراد الحج فلا يجوز له ذلك حتى يختتن[1].
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: و اعلم أنّ للمدينة حرما مثل حرم مكة
، و حدّه ما
بين لابتيها و هو ظلّ عائر إلى ظلّ و عير لا يعضد شجرها، و لا بأس أن يؤكل صيدها
إلّا ما صيد بين الحرتين[2].
و قال ابن
إدريس: الأولى أن يقال: و حدّه من ظلّ عائر إلى ظلّ و عير لا يعضد شجرها، و لا بأس
أن يؤكل صيدها إلّا ما صيد بين الحرتين، لأنّ الحرتين غير ظلّ عائر و ظلّ وعير، و
الحرتان بين الظلّين، لأنّه قال: لا يعضد الشجر فيما بين الظلّين، و لا بأس أن
يؤكل الصيد إلّا ما صيد بين الحرتين، فدلّ على أن الحرتين داخلتان في الظلّين، و
إلّا كاد يكون الكلام متناقضا، فلو كانت الحرتان هما حدّ حرم المدينة الأوّل لما
حلّ الصيد في شيء من حرم المدينة[3].
و قول ابن
إدريس جيد، و إذا عرفت هذا فكلام الشيخ يعطي تحريم الصيد في حرم المدينة. و الأقرب
عندي أنّه مكروه عملا بالأصل.