responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 381

و قال شيخنا المفيد: و من أسلم فأراد الحج فلا يجوز له ذلك حتى يختتن [1].

مسألة: قال الشيخ في النهاية: و اعلم أنّ للمدينة حرما مثل حرم مكة

، و حدّه ما بين لابتيها و هو ظلّ عائر إلى ظلّ و عير لا يعضد شجرها، و لا بأس أن يؤكل صيدها إلّا ما صيد بين الحرتين [2].

و قال ابن إدريس: الأولى أن يقال: و حدّه من ظلّ عائر إلى ظلّ و عير لا يعضد شجرها، و لا بأس أن يؤكل صيدها إلّا ما صيد بين الحرتين، لأنّ الحرتين غير ظلّ عائر و ظلّ وعير، و الحرتان بين الظلّين، لأنّه قال: لا يعضد الشجر فيما بين الظلّين، و لا بأس أن يؤكل الصيد إلّا ما صيد بين الحرتين، فدلّ على أن الحرتين داخلتان في الظلّين، و إلّا كاد يكون الكلام متناقضا، فلو كانت الحرتان هما حدّ حرم المدينة الأوّل لما حلّ الصيد في شي‌ء من حرم المدينة [3].

و قول ابن إدريس جيد، و إذا عرفت هذا فكلام الشيخ يعطي تحريم الصيد في حرم المدينة. و الأقرب عندي أنّه مكروه عملا بالأصل.


[1] المقنعة: ص 442.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 560.

[3] السرائر: ج 1 ص 651.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست