responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 380

استطاعا إليه سبيلا بايذانهما، فان حجّا أجزأ ذلك عنهما إذا أعتقا، و يستحب لهما بعد العتق أن يحجّا، لأنّ الاستطاعة للحج هي القوة في البدن و القدرة على النفقة، و متى وجد الإنسان أحدهما و منع الآخر لزمه، فإن أدّاه بأحدهما ثمَّ استجمعا له أعاد ليكون مؤدّيا بهما فريضة الحج عليه بهما. فهذا خلاف المشهور من أنّ الحرية شرط، و قد أجمع علماؤنا سواه عليه، لقوله تعالى: «مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [1]، و الاستطاعة ملك للزاد و الراحلة بلا خلاف عندنا في ذلك.

مسألة: قال أبو الصلاح: صحة الحج موقوفة على ثبوت الإسلام و العلم بتفصيل أحكام الحج

و شروطه و تأديته لوجهه الذي له شرع مخلصا لربه، مع كون مؤدّيه مطهرا بالختانة، ثمَّ بين الاشتراط- الى أن قال:- و كون الحاج أغلف لا يصح حجه بإجماع آل محمد- عليهم السلام- [2].

و في هذا الكلام إشكال، فإنّ المروي انّه لا يجوز أن يطوف الرجل و هو غير مختتن [3]، فإن أخذه من هذه الرواية من حيث انّ بطلان طوافه يستلزم بطلان حجه أمكن [4]، لكن كلامه يوهم بطلان حجه مطلقا، و نحن نمنع من ذلك، فإنّه لو لم يتمكّن من التطهير [5] صح حجه و طوافه، فقوله: «على الإطلاق» ليس بجيّد، مع أنّ ابن إدريس قال: و لا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت و هو غير مختون على ما روى أصحابنا في الأخبار [6]، و هو يعطي توقّفه في ذلك.


[1] آل عمران: 97.

[2] الكافي في الفقه: ص 192- 193.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 126 ح 414، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب مقدمات الطواف ح 3 ج 9 ص 369.

[4] في متن المطبوع و ق: أولى.

[5] في متن المطبوع و ق: التطهر.

[6] السرائر: ج 1 ص 574.


 

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست