نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 380
استطاعا إليه سبيلا بايذانهما، فان حجّا أجزأ ذلك عنهما إذا أعتقا، و
يستحب لهما بعد العتق أن يحجّا، لأنّ الاستطاعة للحج هي القوة في البدن و القدرة
على النفقة، و متى وجد الإنسان أحدهما و منع الآخر لزمه، فإن أدّاه بأحدهما ثمَّ
استجمعا له أعاد ليكون مؤدّيا بهما فريضة الحج عليه بهما. فهذا خلاف المشهور من
أنّ الحرية شرط، و قد أجمع علماؤنا سواه عليه، لقوله تعالى: «مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[1]، و الاستطاعة ملك للزاد و الراحلة بلا
خلاف عندنا في ذلك.
مسألة: قال أبو الصلاح: صحة
الحج موقوفة على ثبوت الإسلام و العلم بتفصيل أحكام الحج
و شروطه و
تأديته لوجهه الذي له شرع مخلصا لربه، مع كون مؤدّيه مطهرا بالختانة، ثمَّ بين
الاشتراط- الى أن قال:- و كون الحاج أغلف لا يصح حجه بإجماع آل محمد- عليهم
السلام-[2].
و في هذا
الكلام إشكال، فإنّ المروي انّه لا يجوز أن يطوف الرجل و هو غير مختتن[3]، فإن أخذه
من هذه الرواية من حيث انّ بطلان طوافه يستلزم بطلان حجه أمكن[4]، لكن كلامه
يوهم بطلان حجه مطلقا، و نحن نمنع من ذلك، فإنّه لو لم يتمكّن من التطهير[5] صح حجه و
طوافه، فقوله: «على الإطلاق» ليس بجيّد، مع أنّ ابن إدريس قال: و لا يجوز للرجل أن
يطوف بالبيت و هو غير مختون على ما روى أصحابنا في الأخبار[6]، و هو يعطي
توقّفه في ذلك.