قال الشيخ:
لا تنافي بينهما، لأنّ الحديث الثاني محمول على ما إذا أحرم بغير اذن مولاه[2]. و ليس
بعيدا من الصواب أن يقال: المراد ليس عليه فداء، و انّما عليه تمكين العبد من
الصوم. و عندي في القولين نظر.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: كلّ ما يحرم على المحرم البالغ يحرم على الصبي
، و النكاح
ان عقد له كان باطلا، و أمّا الوطء فيما دون الفرج و اللباس و الطيب و اللمس بشهوة
و حلق الشعر و ترجيل الشعر و تقليم الظفر فالظاهر أنّه يتعلّق به الكفارة على
وليّه، و ان قلنا: لا يتعلّق به شيء- لما روي عنهم عليهم السلام من أنّ عمد الصبي
و خطأه سواء، و الخطأ في هذه الأشياء لا يتعلّق به كفارة للبالغين- كان قويا. و
قتل الصيد يتعلّق به الجزاء على كلّ حال، لأنّ النسيان يتعلّق به من البالغ
الجزاء. و أمّا الوطء في الفرج فان كان ناسيا فلا شيء عليه و لا يفسد حجه مثل
البالغ سواء، و ان كان عامدا فعلى ما قلناه من أنّ عمده[3] و خطأه
سواء لا يتعلّق به أيضا فساد الحج، و لو قلنا: إنّ عمده عمد لعموم الأخبار فيمن
وطأ عامدا في الفرج من انّه يفسد حجه فقد فسد حجه و يلزمه القضاء. و الأقوى
الأوّل، لأنّ إيجاب القضاء يتوجه الى المكلّف، و هذا ليس بمكلّف[4].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 5 ص 383 ح 1335، وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج
9 ص 252.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 5 ص 383 ذيل الحديث 1335، الاستبصار: ج 2 ص 216 ذيل الحديث 742.