responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 335

و كان بالحقيقة إيجابا عليه.

و أمّا الأوّل: فقد رواه عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن عبد أصاب صيدا و هو محرم هل على مولاه شي‌ء من الفداء؟

فقال: لا شي‌ء على مولاه [1].

قال الشيخ: لا تنافي بينهما، لأنّ الحديث الثاني محمول على ما إذا أحرم بغير اذن مولاه [2]. و ليس بعيدا من الصواب أن يقال: المراد ليس عليه فداء، و انّما عليه تمكين العبد من الصوم. و عندي في القولين نظر.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: كلّ ما يحرم على المحرم البالغ يحرم على الصبي

، و النكاح ان عقد له كان باطلا، و أمّا الوطء فيما دون الفرج و اللباس و الطيب و اللمس بشهوة و حلق الشعر و ترجيل الشعر و تقليم الظفر فالظاهر أنّه يتعلّق به الكفارة على وليّه، و ان قلنا: لا يتعلّق به شي‌ء- لما روي عنهم عليهم السلام من أنّ عمد الصبي و خطأه سواء، و الخطأ في هذه الأشياء لا يتعلّق به كفارة للبالغين- كان قويا. و قتل الصيد يتعلّق به الجزاء على كلّ حال، لأنّ النسيان يتعلّق به من البالغ الجزاء. و أمّا الوطء في الفرج فان كان ناسيا فلا شي‌ء عليه و لا يفسد حجه مثل البالغ سواء، و ان كان عامدا فعلى ما قلناه من أنّ عمده [3] و خطأه سواء لا يتعلّق به أيضا فساد الحج، و لو قلنا: إنّ عمده عمد لعموم الأخبار فيمن وطأ عامدا في الفرج من انّه يفسد حجه فقد فسد حجه و يلزمه القضاء. و الأقوى الأوّل، لأنّ إيجاب القضاء يتوجه الى المكلّف، و هذا ليس بمكلّف [4].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 383 ح 1335، وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 252.

[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 383 ذيل الحديث 1335، الاستبصار: ج 2 ص 216 ذيل الحديث 742.

[3] م [2] : عمد الصبي.

[4] المبسوط: ج 1 ص 229.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست