responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 336

و قال في الخلاف: الصبي إذا وطأ في الفرج عامدا فقد روى أصحابنا أنّ عمد الصبي و خطأه سواء، فعلى هذا لا يفسد حجه و لا يتعلّق به الكفارة، و ان قلنا: إنّ ذلك عمد يجب أن يفسد الحج و يتعلّق به الكفارة- لعموم الأخبار فيمن وطأ عامدا أنّه يفسد حجه- كان قويا، إلّا أنّه لا يلزمه القضاء، لأنّه ليس بمكلف، و وجوب القضاء يتوجه [1] الى المكلّف، و ضمان ما يتلفه الصبي للحرم من الصيد على الولي [2]. فقوّى في المبسوط كون عمد الوطء كالخطإ، و في الخلاف قوّى أنّه عمد.

و قال ابن إدريس: لا يجب بأفعاله المحظورة شي‌ء، و لا يفسد حجه، و لا يجب بصيده شي‌ء، لأنّ إيجاب الكفارة على الصيد انّما يتعلّق بالعقلاء البالغين، و إيجاب الكفارة على الناسي لا يقتضي إيجابها على الصبي، فإنّه قياس [3].

و الشيخ قال في التهذيب: إذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليّه، و استدلّ بما رواه زرارة، عن أحدهما- عليهما السلام- الى أن قال: و ان قتل صيدا فعلى أبيه [4]. و هذه الرواية مع صحة سندها انّما تدلّ على الحكم الصيد و الهدي دون باقي المحظورات.

و الأقرب أنّه لا كفارة عليه في غير الصيد، أمّا الصيد فعلى وليّه الكفارة.

لنا: على الأوّل: انّ عمد الصبي هو خطأ، و لا كفارة في الخطأ. و على الثاني:

انّ الكفارة تجب بالصيد مطلقا، و لا يجب عليه لانتفاء التكليف فيثبت على الولي.


[1] م [2] : انّما يتوجّه.

[2] الخلاف: ج 2 ص 361 المسألة 197 و ص 363 المسألة 198.

[3] السرائر: ج 1 ص 636- 637.

[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 409- 410 ذيل الحديث 1423 و ح 1424.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست