نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 336
و قال في الخلاف: الصبي إذا وطأ في الفرج عامدا فقد روى أصحابنا أنّ
عمد الصبي و خطأه سواء، فعلى هذا لا يفسد حجه و لا يتعلّق به الكفارة، و ان قلنا:
إنّ ذلك عمد يجب أن يفسد الحج و يتعلّق به الكفارة- لعموم الأخبار فيمن وطأ عامدا
أنّه يفسد حجه- كان قويا، إلّا أنّه لا يلزمه القضاء، لأنّه ليس بمكلف، و وجوب
القضاء يتوجه[1]
الى المكلّف، و ضمان ما يتلفه الصبي للحرم من الصيد على الولي[2]. فقوّى في المبسوط كون عمد الوطء
كالخطإ، و في الخلاف قوّى أنّه عمد.
و قال ابن
إدريس: لا يجب بأفعاله المحظورة شيء، و لا يفسد حجه، و لا يجب بصيده شيء، لأنّ
إيجاب الكفارة على الصيد انّما يتعلّق بالعقلاء البالغين، و إيجاب الكفارة على
الناسي لا يقتضي إيجابها على الصبي، فإنّه قياس[3].
و الشيخ قال
في التهذيب: إذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليّه، و استدلّ بما رواه زرارة،
عن أحدهما- عليهما السلام- الى أن قال: و ان قتل صيدا فعلى أبيه[4]. و هذه
الرواية مع صحة سندها انّما تدلّ على الحكم الصيد و الهدي دون باقي المحظورات.
و الأقرب
أنّه لا كفارة عليه في غير الصيد، أمّا الصيد فعلى وليّه الكفارة.
لنا: على
الأوّل: انّ عمد الصبي هو خطأ، و لا كفارة في الخطأ. و على الثاني:
انّ الكفارة
تجب بالصيد مطلقا، و لا يجب عليه لانتفاء التكليف فيثبت على الولي.